Deskripsi Masalah
Salah satu tradisi yang ada di lingkungan komunitas kita adalah mayoran, sebagaimana masak ayam dengan segala macam variasi memasaknya diantaranya dengan cara dibakar langsung tanpa dibelah dan dipotong, sementara kotorannya masih belum dibersihkan atau sebelum diolah diredam dahulu sama air panas agar mudah dicabuti bulunya.
Pertanyaan.
- Bagaimana hukumnya memanggang ayam yang masih utuh yang belum disucikan dan tidak dibuang kotorannya ?
- Bagaimana hukumnya memanggang ayam yang sudah dibelah dan dipotong potong dan dibuang kotorannya namun masih berlumuran / berlepotan darah?
- Bagaimana hukumnya meredam ayam pada air yang panas sehingga menjadi seperti setengah matang, sementaramasih ada kotoran dan darahmya ?
Jawaban.
- Kalau memang yaqin ada najasah yang mengenai pada daging tersebut baik darah dari tempat penyembelihan maupun kotoran yang terpecah dari dalam maupun uap dari kotorannya maka hukumnya mutanajjis.
- Kalau yaqin ada najasah yang meresap pada daging maka hukumnya mutanajis Hanya saja kaifiyah mensucikannya khilaf :
- Menurut wajah atau qoul awal dibasuh kemudian di peras.
- Menurut qoul tsani dibasuh diperas kemudian dimasak dengan air yang suci.
‘Ibarat :
1. نهاية الزين ص: 43
وحاصل مسألة الدم تفصيل فإن كان من نفسه وكان قليلا عرفا عفى عنه بشرط أن لا يختلط بأجنبي لم تمس الحاجة إليه فإن كان كثيرا عرفا عفى عنه بشرط أن لا يكون بفعل فاعل وأن لا يختلط بأجنبي وأن لا يجاوز محله وهو ما يغلب إليه السيلان من البدن وما يقابله من الثوب وأن لا ينتقل من المحل الذي استقر فيه عند خروجه وإن كان من غيره عفى عنه بشروط أن يكون قليلا وأن لا يعصى بالتضمخ به كأن تضمخ به لغير غرض وأن لا يكون من مغلظ وأن لا يختلط بأجنبي وهذا التفصيل إذا كان الدم يدركه الطرف فإن كان لا يدركه الطرف المعتدل عفى عنه مطلقا ولو من مغلظ ولو اختلط بأجنبي والصديد وهو ماء رقيق مختلط بالدم قبل أن يغلظ والقيح كالدم فيما ذكر لكونه دما مستحيلا إلى نتن وفساد واعلم أن الفسيخ وهو ما ملح من سمك وطبق بعضه على بعض نجس نجاسة العين لا يطهر بالغسل لاختلاط أجزائه بصديد أجنبي وذلك في غير الطبقة العليا أما هي فطاهرة وهذا إذا طبق في إناء بخلاف ما إذا جعل في أرض محفورة فإنه طاهر لأن الصديد يغور في الأرض وكذا إذا ذبح السمك حال حياته وجعل فسيخا فإنه طاهر لأن التذكية تزيل الدم أما إذا أفرد السمك عن غيره فطاهر هذا حكم الصديد وأما حكم الروث فيعفى عنه في السمك الصغير دون الكبير فلا يجوز أكله إذا لم ينزع ما في جوفه لامتزاج لحمه بفضلاته التي في باطنه بواسطة الملح ويستثنى البطروخ فطاهر لأن بينه وبين الفضلات حائلا فإن ظرف الروث إذا انكسر لا يصل ذلك الروث إلى البطروخ ووصل إلى اللحم وامتزج به والله أعلم.
وحاصل مسألة الدم تفصيل فإن كان من نفسه وكان قليلا عرفا عفى عنه بشرط أن لا يختلط بأجنبي لم تمس الحاجة إليه فإن كان كثيرا عرفا عفى عنه بشرط أن لا يكون بفعل فاعل وأن لا يختلط بأجنبي وأن لا يجاوز محله وهو ما يغلب إليه السيلان من البدن وما يقابله من الثوب وأن لا ينتقل من المحل الذي استقر فيه عند خروجه وإن كان من غيره عفى عنه بشروط أن يكون قليلا وأن لا يعصى بالتضمخ به كأن تضمخ به لغير غرض وأن لا يكون من مغلظ وأن لا يختلط بأجنبي وهذا التفصيل إذا كان الدم يدركه الطرف فإن كان لا يدركه الطرف المعتدل عفى عنه مطلقا ولو من مغلظ ولو اختلط بأجنبي والصديد وهو ماء رقيق مختلط بالدم قبل أن يغلظ والقيح كالدم فيما ذكر لكونه دما مستحيلا إلى نتن وفساد واعلم أن الفسيخ وهو ما ملح من سمك وطبق بعضه على بعض نجس نجاسة العين لا يطهر بالغسل لاختلاط أجزائه بصديد أجنبي وذلك في غير الطبقة العليا أما هي فطاهرة وهذا إذا طبق في إناء بخلاف ما إذا جعل في أرض محفورة فإنه طاهر لأن الصديد يغور في الأرض وكذا إذا ذبح السمك حال حياته وجعل فسيخا فإنه طاهر لأن التذكية تزيل الدم أما إذا أفرد السمك عن غيره فطاهر هذا حكم الصديد وأما حكم الروث فيعفى عنه في السمك الصغير دون الكبير فلا يجوز أكله إذا لم ينزع ما في جوفه لامتزاج لحمه بفضلاته التي في باطنه بواسطة الملح ويستثنى البطروخ فطاهر لأن بينه وبين الفضلات حائلا فإن ظرف الروث إذا انكسر لا يصل ذلك الروث إلى البطروخ ووصل إلى اللحم وامتزج به والله أعلم.
( قوله بصديد اجنبى ) اى فإنه يتجمد ويغلظ بخلاف البول إذا طبخ به اللحم ولذا قال بعض العلماء " الف سيخ على عين من قال بحل الفسيح إهـ والظاهر أنه لا فرق بين السمك الكبير والصغير. قوله ( فلا يجوز اكله إلخ ) هذا مانقله الونائى عن ابن حجر ومفهومه أنه صار نجس العين قوله ( بواسطة الملح ظاهره لو لم يوجد الملح جاز اكله إهـ.
2. بغية المسترشدين ص: 17
( مسئلة ي ) لحم عليه دم غير معفو عنه ذر عليه ملح فتشربها طهر بإزالة الدم وإن بقى طعم الملح كحب او لحم طبخ ببول فيكفى غسل ظاهره وإن بقى طعم البول بباطنه إذ تشرب ما ذكر كتشرب المسام كما فى التحفة إهـ.
3. بغية المسترشدين ص:13
(مسألة ب) الفرق بين دخان النجاسة و بخارها ان الاول انفصل بواسطة النار والثانى لا بواسطتها قاله الشيخ زكريا و قال ابو مخرمة هما مترادفان فما انفصل بواسطة نار فنجس و ما لا فلا اما نفس الشعلة اى لسان النار فطاهرة قطعا حتى لو اقتبس منها فى شمعة لم يحكم بنجاستها . إهـ
4. فتح الجواد ص: 22
( والدم ) الباقى ( فى اللحم ) وعروقه نجس ( معفو ) عنه لأنه دم غير مسفوح ويشق الإحتراز عنه ( قوله والدم فى اللحم معفو ) فقد قال فى شرح المهذب مما تعم به البلوى الدم الباقى على اللحم وعظامه وقال من تعرض له من اصحابنا وقد ذكره ابو اسحاق الثعلبى المفسر من اصحابنا ونقل عن جماعة كثيرة التابعين لا بأس به ودليله المشقة فى الإحتراز عنه وصرح الإمام واصحابه أن ما بقى من الدم فى اللحم معفو عنه ولو غلبت حمرته فى القدر لعسر الإحتراز منه ونقلوه عن عائشة رضى الله عنها والثورى وابن عيينة وأبى يوسوف واسحاق وغيرهم واحتجوا بقوله تعالى او دما مسفوحا قالوا لا ينهى عن كل دم بل عن المفسوح خاصة وهو السائل قال فى الخادم وممن صرح بالعفو عنه من اصحابنا الحليمى فى نتحب الإيمان فقال وأما الدم المفسوح بنحو الذبح فقد نص الله على تحريمه وأما ما بقى من الدم اليسير ببعض العروق الدقيقة فهو عفو إهـ السبكى . ( قوله غير مفسوح ) اى غير سائل بالفعل بل هو لاحق بالعروق والعظام قيد بهذ الأجل الخلاف المذكور وخرج ما يسير بالفعل بواسطة الذبح وهذا نجس باتفاق ولا يعفى عنه باتفاق إهـ شيخنا.
فتح المعين مع حاشية إعانة الطالبين الجزء الاول ص: 95
وان كان حبا او لحما طبخ بنجس او ثوبا صبغ بنجس فيطهر باطنها بصب الماء على ظاهره كسيف سقي و هو محمى بنجس . (قوله وان كان) اى المتنجس بحكمية و الاولى جعل إن غاية و قوله بعد فيطهر تفريع على لمفهوم و عبارة التحفة ومن ذلك سكين سقيت نجسا و حب نقع فى بول و لحم طبخ به فيطهر الخ إهـ و قوله طبخ ظاهره انه صفة لكل من حبا ولحما والطبخ ليس بقيد بل مثله بالأولى نقعه فى نجس كما هو ظاهر وقوله بنجس اى زال جرمه و وصفه والا صار من المتننجس بالعينية ولا يكفى فيه جري الماء فقط .(قوله فيطهر باطنها )قال سم اى حتى لو حملها فى الصلاة لم يضر - إلى ان قال – و قال فى المغنى واللبن بكسر الموحدة ان خالطه نجاسة جامدة كالروث لم يطهر و ان طبخ بان صار آجرا لوجود عين النجاسة . إهـ
وان كان حبا او لحما طبخ بنجس او ثوبا صبغ بنجس فيطهر باطنها بصب الماء على ظاهره كسيف سقي و هو محمى بنجس . (قوله وان كان) اى المتنجس بحكمية و الاولى جعل إن غاية و قوله بعد فيطهر تفريع على لمفهوم و عبارة التحفة ومن ذلك سكين سقيت نجسا و حب نقع فى بول و لحم طبخ به فيطهر الخ إهـ و قوله طبخ ظاهره انه صفة لكل من حبا ولحما والطبخ ليس بقيد بل مثله بالأولى نقعه فى نجس كما هو ظاهر وقوله بنجس اى زال جرمه و وصفه والا صار من المتننجس بالعينية ولا يكفى فيه جري الماء فقط .(قوله فيطهر باطنها )قال سم اى حتى لو حملها فى الصلاة لم يضر - إلى ان قال – و قال فى المغنى واللبن بكسر الموحدة ان خالطه نجاسة جامدة كالروث لم يطهر و ان طبخ بان صار آجرا لوجود عين النجاسة . إهـ