Deskripsi
Kawin sirri yang membudaya di sekitar kita kian marak saja, dan banyak di bicarakan orang, lebih-lebih banyak berkeliaran makelar-makelar kawin sirri , hal ini mendatangkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Bahkan sejumlah media cetak ikut nimbrung menanggapi masalah ini, menyusul gagasan PMII (pergerakan mahasiswa islam Indonesia) yang ingin memperbolehkan nikah Mut’ah (kontrak), untuk jalan keluarnya problem prilaku sex bebas.
Catatan : nikah sirri adalah proses akad nikah yang tidak melalui KUA
Pertanyaan :
Pertanyaan :
a. bagaimana sebenarnya hukum nikah sirri itu ?
b. bagaimana menanggapi usulan PMII tentang nikah mut’ah (membatasi waktu pernikahan/kontrak)
b. bagaimana menanggapi usulan PMII tentang nikah mut’ah (membatasi waktu pernikahan/kontrak)
Jawaban :
a. Hukumnya boleh
Referensi :
Referensi :
بداية المجتهد و نهاية المقتصد ج 2 ص 8
وأما ما احتج به من لم يشترط الولاية من الكتاب والسنة.فقوله تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} قالوا: وهذا دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسها.
بداية المجتهد و نهاية المقتصد ج 2 ص18
وقال أبو ثور وجماعة: ليس الشهود من شرط النكاح لا شرط صحة ولا شرط تمام وفعل ذلك الحسن بن علي روي عنه أنه تزوج بغير شهادة ثم أعلن بالنكاح.
الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 46
قد عرفت مما ذكرناه أن الشافعية والمالكية اصطلحوا على عد الولي ركنا من أركان النكاح لا يتحقق عقد النكاح بدونه واصطلح الحنابلة و الحنفية على عده شرطا لا ركنا وقصروا الركن على الإيجاب والقبول إلا أن الحنفية قالوا : أنه شرط لصحة زواج الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة ولو كبارا أما البالغة العاقلة سواء كانت بكرا أو ثيبا فليس لأحد عليها ولاية النكاح بل لها أن تباشر عقد زواجها ممن تحب بشرط أن يكون كفأ وإلا كان للولي حق الاعتراض وفسخ العقد
رحمة الأمة ج 2 ص 33
<فصل> ولا يصح النكاح الا بشهادة عند الثلاثة وقال مالك يصح من غير شهادة الا أنه اعتبر الاشاعة وترك التراضى بالكتمان حتى لو عقدنى سر واشترط كتمان النكاح فسخ عند مالكز
التقليد والاجتهاد ص 22-23
(السادس) ان لا يكون الحكم المقلد فيه مما ينقض فيه قضاء القاضي لو حكم به لمخالفته نصا او اجماعا او نحوهما فان كان مما ينقض فيه قضاء القاضى لم يصح التقليدكثيرة.......الى ان قال.... ومنها ما نسب الى داود الظاهرى من جواز النكاح بلا ولي ولا شهود فلا يعتبر بما ذكره بعضهم فى جواز تقليده وممن يصح بحرمة تقليده فى هذا القول العلامة الشبراملسى فى حواشى النهاية .
وأما ما احتج به من لم يشترط الولاية من الكتاب والسنة.فقوله تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} قالوا: وهذا دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسها.
بداية المجتهد و نهاية المقتصد ج 2 ص18
وقال أبو ثور وجماعة: ليس الشهود من شرط النكاح لا شرط صحة ولا شرط تمام وفعل ذلك الحسن بن علي روي عنه أنه تزوج بغير شهادة ثم أعلن بالنكاح.
الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 46
قد عرفت مما ذكرناه أن الشافعية والمالكية اصطلحوا على عد الولي ركنا من أركان النكاح لا يتحقق عقد النكاح بدونه واصطلح الحنابلة و الحنفية على عده شرطا لا ركنا وقصروا الركن على الإيجاب والقبول إلا أن الحنفية قالوا : أنه شرط لصحة زواج الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة ولو كبارا أما البالغة العاقلة سواء كانت بكرا أو ثيبا فليس لأحد عليها ولاية النكاح بل لها أن تباشر عقد زواجها ممن تحب بشرط أن يكون كفأ وإلا كان للولي حق الاعتراض وفسخ العقد
رحمة الأمة ج 2 ص 33
<فصل> ولا يصح النكاح الا بشهادة عند الثلاثة وقال مالك يصح من غير شهادة الا أنه اعتبر الاشاعة وترك التراضى بالكتمان حتى لو عقدنى سر واشترط كتمان النكاح فسخ عند مالكز
التقليد والاجتهاد ص 22-23
(السادس) ان لا يكون الحكم المقلد فيه مما ينقض فيه قضاء القاضي لو حكم به لمخالفته نصا او اجماعا او نحوهما فان كان مما ينقض فيه قضاء القاضى لم يصح التقليدكثيرة.......الى ان قال.... ومنها ما نسب الى داود الظاهرى من جواز النكاح بلا ولي ولا شهود فلا يعتبر بما ذكره بعضهم فى جواز تقليده وممن يصح بحرمة تقليده فى هذا القول العلامة الشبراملسى فى حواشى النهاية .
b. Nikah mut’ah tidak diperbolehkan.
Referensi :
حاشية إعانة الطالبين ج 3 ص 121-122
( و ) لا مع ( تأقيت ) للنكاح بمدة معلومة أو مجهولة فيفسد لصحة النهي عن نكاح المتعة وهو المؤقت ولو بألف سنة وليس منه ما لو قال زوجتكها مدة حياتك أو حياتها لأنه مقتضى العقد بل يبقى أثره بعد الموت ويلزمه في نكاح المتعة المهر والنسب والعدة ويسقط الحد إن عقد بولي وشاهدين فإن عقد بينه وبين المرأة وجب الحمد إن وطىء وحيث وجب الحد لم يثبت المهر ولا ما بعده. ( والحاصل ) إن نكاح المتعة كان مباحا ثم نسخ يوم خيبر ثم أبيح يوم الفتح ثم نسخ في أيام الفتح واستمر تحريمه إلى يوم القيامة
( و ) لا مع ( تأقيت ) للنكاح بمدة معلومة أو مجهولة فيفسد لصحة النهي عن نكاح المتعة وهو المؤقت ولو بألف سنة وليس منه ما لو قال زوجتكها مدة حياتك أو حياتها لأنه مقتضى العقد بل يبقى أثره بعد الموت ويلزمه في نكاح المتعة المهر والنسب والعدة ويسقط الحد إن عقد بولي وشاهدين فإن عقد بينه وبين المرأة وجب الحمد إن وطىء وحيث وجب الحد لم يثبت المهر ولا ما بعده. ( والحاصل ) إن نكاح المتعة كان مباحا ثم نسخ يوم خيبر ثم أبيح يوم الفتح ثم نسخ في أيام الفتح واستمر تحريمه إلى يوم القيامة