Recents in Beach

header ads

Najis Pada Babat Apakah Di Ma'fu ?


Deskripsi Masalah
Dalam mencuci babat/usus kambing dan semisalnya yang telah disembelih, rata rata bahkan hampir semua dari yang kami ketahui, tidak benar benar bersih, masih ada kotoran yang tertinggal meskipun hanya sedikit atau hanya warnanya saja. Kemudian babat/usus tersebut sering kali dimasak bersama dagingnya, hal ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita.
Pertanyaan:
Apakah kotoran tersebut di ma'fu ?
Apabila tidak, bolehkah kita makan babat/usus yang dihidangkan seseorang ?

Jawaban
Ya, menurut sebagian pendapat
Gugur satu tumbuh seribu
Ibarat
مصباح المنير ص : 531
( الكرش) (babat) لذي الخف والظلف وكل مجتر كالمعدة للإنسان وقد يكون لليربوع

تحفة المحتاج الجزء الأول ص : 97
(قوله ويستثنى صور أخرى إلخ) ظاهره أنه لا فرق في هذه المذكورات حيث قيل بالعفو عنها بين الصلاة وغيرها لكن في سم ما نصه قيل والتحقيق في هذه المسائل الحكم بالتنجيس ولكن يعفى عنه بالنسبة للوضوء والصلاة ونحو ذلك ا هـ-الى أن قال- (قوله وذرق طير) ويعفى عما يماسه العسل من الكوارة التي تجعل من روث نحو البقر وأفتى جمع من اليمن بالعفو عما يبقى في نحو الكرش مما يشق غسله وتنقيته منه نهاية وجزم شيخنا بهذا أي العفو عما يبقى في نحو الكرش إلخ وفي الكردي عن الإيعاب ما نصه بل بالغ بعضهم فقال الذي عليه عمل من علمت من الفقهاء وغيرهم جواز أكل المصارين والأمعاء إذا نقيت عما فيها من الفضلات وإن لم تغسل بخلاف الكرش وفيه نظر والوجه أنه لا بد من غسلها إذ لا مشقة في ذلك وأنه لا بد من تنقية نحو الكرش عما فيه ما لم يبق فيه نحو ريح يعسر زواله ا هـ

الغرر البهية الجزء الأول ص :43
(ومرة) وهي ما في المرارة وجرة وقيء وإن لم يتغير وبول وغائط ومذي وودي ونحوها مما له استحالة في الباطن فكلها نجسة بعضها بالنص كالبول بالأمر بصب الماء عليه في خبر الصحيحين المتقدم أول الطهارة وكالمذي بالأمر بغسل الذكر منه في خبر الصحيحين في قصة علي t وبعضها بالإجماع كالودي والغائط والقيح وبعضها بالقياس كالمرة وأما (أمره e في خبر العرنيين بشرب أبوال الإبل) فللتداوي وهو جائز بالنجاسات غير الخمر كما سيأتي في الأطعمة وأما خبر ابن عمر (كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله e فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك فأجيب عنه بأنه كان قبل الأمر بالغسل من ولوغ الكلاب وبأن بولها خفي مكانه فمن تيقنه لزمه غسله وبأنها كانت تبول في غير المسجد وتقبل وتدبر فيه. (قوله ومذي) والواجب غسل ما أصابه لا جميع الذكر خلافا لمالك اهـ (قوله كالبول) ولو من مأكول خلافا للإصطخري من أصحابنا حيث قال بطهارة بول المأكول وروثه واختاره النسائي وابن ماجه ا هـ إيعاب

بغية المسترشدين ص:17 دار الفكر 
(مسئلة ى) لحم عليه دم غير معفو عنه ذر عليه ملح فتشربها طهر بإزالة الدم وإن بقى طعم الملح كحب أو لحم طبخ ببول فيكفى غسل ظاهره وإن بقي طعم البول بباطنه إذ تشرب ما ذكر كتشرب المسام كما فى التحفة إهـ

الشرقاوى على التحرير الجء الأول ص:120 الحرمين 
(قوله ودم) أى وإن سال من كبد وطحال ومنه الباقى على اللحم والعظام لكن اذا طبح اللحم بماء وصار الماء متغير اللون بواسطة الدم الباقى فانه لا يضر لا فرق فى ذلك بين أن يكون الماء واردا أو مورودا هذا اذا لم يغسل قبل وضعه فى الكدر كلحم الضأن فان غسل قبل ذلك كلحم الجاموس وصار الماء متغيرا بما ذكر فانه يكون مضرا لان شرط إزالة النجاسة ولو معفوا عنها زوال الأوصاف فلا بد من غسله قبل الوضع حتى تصفو الغسالة أفاده خضر وقرر شيخنا عطية أنه يعفى عن الدم الذى على اللحم اذا لم يختلط بماء والا فلا يعفى عنه كما يقع فى مجازر غير الضأن أما الضأن فلا يختلط لحمه بماء وهذا التفصيل فى غير ماء الطبخ أما هو كأن خرج من اللحم دم غير الماء فلا يضر سواء كان الماء واردا أو مورودا فالتفصيل فى الدم الذى على اللحم انما هو قبل وضعه فى الكدر والذى سمعته من شيخنا الحفنى ما قاله خضر إهـ

حواشي الشرواني الجزء الأول  ص: 293 دار الفكر 
وأما الدم الباقي على اللحم وعظامه فقيل إنه طاهر وهو قضية كلام المصنف في المجموع وجرى عليه السبكي ويدل له من السنة قول عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله e تعلوها الصفرة من الدم فنأكل ولا ينكره وظاهر كلام الحليمي وجماعة أنه نجس معفو عنه وهذا هو الظاهر لأنه دم مسفوح وإن لم يسل لقلته ولا ينافيه ما تقدم من السنة اهـ قوله الكبد والطحال أي وإن سحقا وصارا كالدم فيما يظهر ع ش قوله أنه يعفى عنه صوره بعضهم بالدم الباقي على اللحم الذي لم يختلط بشيء كما لو ذبحت شاة وقطع لحمها وبقي عليه أثر من الدم بخلاف ما لو اختلط بغيره كما يفعل في التي تذبح في المحل المعد للذبح الآن من صب الماء عليها لإزالة الدم عنها فإن الباقي من الدم على اللحم بعد صب الماء لا يعفى عنه وإن قل لاختلاطه بأجنبي وهو تصوير حسن فليتنبه له ولا فرق في عدم العفو عما ذكر بين المبتلى به كالجزارين وغيرهم ولو شك في الاختلاط وعدمه لم يضر لأن الأصل الطهارة ع ش عبارة الجمل على شرح الشهاب الرملي لمنظومة ابن العماد قوله فقبل غسل مفهومه أنه بعد الغسل لا يعفى عنه أي فإنه يجب عليه أن يغسله حتى يزول الدم ويغتفر بقاياه اليسيرة لأنها ضرورية لا يمكنه قطعها اهـ وعبارة الرشيدي عليه بعد ذكره عن شيخه ع ش مثلها وقد سألته عن ذلك مرة فقال يغسل الغسل المعتاد ويعفى عما زاد