Recents in Beach

header ads

Perspektif Fiqh Tentang Pemilihan Langsung Presiden


Pertanyaan :
Bagaimanakah perspektif Fiqh tentang prosedur pemilihan Presiden berpasangan dengan Wakil Presiden dengan memberikan hak kepada rakyat untuk memilih secara langsung ?
Rumusan Jawaban :
Karena dalam wacana syariat mekanisme Nashbu al-Imamah(suksesi kepemimpinan) hanya menampilkan tiga prosedur sebagai pilihan yaitu melalui Taushiyah, al-Istihlaf serta Ihtiyar ahl Halli wal ‘Aqdi, maka pada saat ketiganya tidak mungkin terealisasi, bagi semua yang mampu (rakyat) boleh melakukan segala hal (system) demi terwujudnya al-Imamah (kepemimpinan) yang sesuai dengan prinsip syariat (al-Maslahat) meskipun dengan melalui sistem pemilihan langsung.
Ibarat :
1.    Raudloh al-Thalibin    juz X hal : 42-43
2.    Al-Imamah al-‘Udzma hal :  84-85 + 158
3.    Al-Ahkam al-Sulthoniyah hal : 4
4.    Al-Fiqh al-Islamy Juz : VI hal : 685 + 687
روضة الطالبين الجزء العاشر ص: 42-43
الفصل الثاني في وجوب الإمامة وبيان طرقها لا بد للأمة من إمام يقيم الدين وينصر السنة وينتصف للمظلومين ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعها قلت تولي الإمامة فرض كفاية فإن لم يكن من يصلح إلا واحدا تعين عليه ولزمه طلبها إن لم يبتدئوه والله أعلم وتنعقد الإمامة بثلاثة طرق أحدها البيعة كما بايعت الصحابة أبا بكر رضي الله عنهم وفي العدد الإمامة ببيعتهم ستة أوجه أحدها أربعون والثاني أربعة والثالث ثلاثة والرابع اثنان والخامس واحد فعلى هذا يشترط كون الواحد مجتهدا وعلى الأوجه الأربعة يشترط أن يكون في العدد المعتبر مجتهد لينظر في الشروط المعتبرة ولا يشترط أن يكون الجميع مجتهدين والسادس وهو الأصح أن المعتبر بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس الذين يتيسر حضورهم ولا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد في سائر البلاد والأصقاع بل إذا وصلهم خبر أهل البلاد البعيدة لزمهم الموافقة والمتابعة وعلى هذا لا يتعين للاعتبار عدد بل لا يعتبر العدد حتى لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفت بيعته لانعقاد الإمامة ويشترط أن يكون الذين يبايعون بصفة الشهود وذكر في البيان في اشتراط حضور شاهدين البيعة وجهين قلت الأصح لا يشترط إن كان العاقدون جمعا وإن كان واحدا اشترط الإشهاد وقد قال إمام الحرمين في كتابه الإرشاد قال أصحابنا يشترط حضور الشهود لئلا يدعى عقد سابق ولأن الإمامة ليست دون النكاح لكن اختيار الإمام انعقادها بواحد وذكر الماوردي أنه يشترط في العاقدين العدالة والعلم والرأي وهو كما قال

الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة  ص : 84 - 85  دار طيبة
ويقول النووى: (تولى الإمامة فرض كفاية فإن لم يكن من يصلح إلا واحدا تعين عليه ولزمه طلبها إن لم يبتدؤه) هذا إذا كان الدافع له الحرص على مصلحة المسلمين وإلا فإن من شروط الإمامة أن لا يطلبها لنفسه كما سيأتى فى الشروط والحق أنه لا شك أن وجوبها على الطائفتين آكد من غيرهما ولكن إذا لم تقوما بهذا الواجب فان الإثم يلحق الجميع وهذا هو المفهوم من كونها فرض كفاية أى إذا قام بها بعضهم سقطت عن الباقين ولكن إذا لم يقم بها أحد أثم الجميع كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد والعلم وغير ذلك. واليوم وقد تقاعست هاتان الطائفتان عن القيام بهذا الواجب أو حيل بينهم وبين ما يشتهون فتعين على كل مسلم - كل بحسب استطاعته - العمل لإقامة الخلافة الإسلامية العامة التى تجمع شمل المسلمين تحت راية التوحيد الصادقة وترد بهذا الدين هيمنته وقيادته وترد للمسلمين كيانهم ومكانتهم التى فقدوها بسبب تقصيرهم فى القيام بهذا الواجب العظيم والله المستعان. اهـ

الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة  ص : 158  دار طيبة
أهمية الإختيار: قلنا الإمامة وسيلة لا غاية وسيلة إلى إقامة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمفهومه الواسع كما مر فى مقاصد الإمامة وهذا واجب على أفراد الأمة الإسلامية وحيث أنه لا يمكن القيام به على وجهه الأكمل إلا بعد تنصيب إمام للمسلمين يقودهم وينظم لهم طريق الوصول إلى القيام بهذا الواجب العام. لذلك فالأمة مسؤولة عن اختيار من تنيبه عنها وتسلم له زمام الإذعان والانقياد لقودها إلى تحقيق هذا الهدف العظيم الذى هو واجب على المسلمين عموما - إلى أن قال- فمسئولية الاختيار لهذا النائب راجعة إلى الأمة نفسها لأنه النائب عنها وحيث إن الأمة متفقرفة فى الأصقاع والأمصار فيها القوى والضعيف والعالم بالمصلحة والجاهل والعاقل وغيره وصاحب الهوى والغرض إلى غير ذلك من الاختلافات التى يصعب معها التمييز بين الصالح والطالح والذى يتوسم فيه حمل هذه الأمانة وغيره. لذلك تكون المسئولية فى هذه المحال واقعة على أعناق عقلاء الأمة وعلمائها وفضلائها الذين يختارون من يرونه أهلا للقيام بهذا الواجب الشرعى الذى أوجبه الله عليهم وهو إقامة شرع الله فى أرضه والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى نحاء المعمورة. اهـ
الأحكام السلطانية ص :4
((فصل ) فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم , فإذا قام بها من هو من أهلها سقط فرضها على الكفاية , وإن لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان : أحدهما أهل الاختيار حتى يختاروا إماما للأمة . والثاني أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة , وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة في تأخير الإمامة حرج ولا مأثم , وإذا تميز هذان الفريقان من الأمة في فرض الإمامة وجب أن يعتبر كل فريق منهما بالشروط المعتبرة فيه .

الفقه الإسلامى الجزء السادس ص : 685
أهل الحل والعقد: هم العلماء المختصون (أى المجتهدون) والرؤساء ووجوه الناس الذين يقومون باختيار الإمام نيابة عن الأمة وقال الماوردى وإن لم يقم بها (أى الإمامة) أحد حرج من الناس فريقان: أحدهما: أهل الاختيار حتى يختار إماما للأمة والثانى أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة فى خير الإمامة حرج ولا مأثم. اهـ

الفقه الإسلامى الجزء السادس ص : 687
موافقة الأمة والحقيقة أنه لا دليل من نص أو إجماع على ما قال هؤلاء جميعا والقضية مجرد اجتهاد فيعتبر مذهب أهل السنة هو أولى الآراء بالتباع وهو أن تحديد العدد فيه تعسف وينبغى مراعاة مبدإ الاختيار والشورى من الأمة ومثل هذه الأمور العامة لا تقاس على أحكام القضاة الخاصة فى قضية معينة فاذا عقد البيعة شخص واحد لا تنعقد حتى تتم موافقة الأمة ورضاها قال الغزالى فى بيعة أبى بكر رضي الله عنه فلو لم يبايعه غير عمر وبقي كافة الخلق مخالفين أو انقسموا انقساما متكافئا لا يتميز فيه غالب عن مغلوب لما انعقدت الإمامة. اهـ

بغيةالمسترشدين ص : 247
(مسئلة ك) تنعقد الإمامة إما ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم أو باستخلاف إمام قبله أو باستيلاء ذى الشوكة وإن اختلت فيه الشروط فحينئذ من اجتمعت فيه الشروط الذى ذكروها فى الإمام الأعظم فهو إمام أعظم وإلا فهو متول بالشوكة فله حكم الإمام الأعظم فى عدم انعزاله بالفسق. اهـ (مسئلة ي) لا تزول ولاية السلطان الذى انعقدت ولايته ببيعة أو عهد متصل بمن انعقدت ولايته بزوال شوكته حتى يخلع نفسه أو يخلع بسبب أو يأسره الكفار وييأس من خلاصه أما من كانت ولايته بتغلب أو عهد متصل بمتغلب كغالب ولاة الزمان فنفوذ ولايته مدة بقاء شوكته ولو ضعيفة لا بعد زوالها فلو بقيت فى بعض البلاد نفذت فيما بقيت فيه فقط وحيث قلنا بنفوذ ولايته فهو مقدم على أهل الحل والعقد إن كان مسلما بل لا تنفذ توليتهم نحو القضاء من غير إذنه إلا إن تعذر فتنفذ مدة التعذر ومعنى ذى الشوكة انقياد الناس وطاعتهم وإذعانهم لأمره وإن لم يكن عنده ما عند السلطان من آلة الحرب والجند ونحوهما مما تقع به الرهبة كرؤساء البلد ورئيس الجماعة وصاحب الحوطة المطاع على الوجه الاعتقاد والاحتشام .اهـ
Tambahan Ibarat :
شرح الروض الجزء الرابع ص : 110
الطريق الثالث أن يغلب عليها بشوكة ولو كان غير أهل لها كأن كان فاسقا أو جاهلا فتنعقد له للمصلحة وإن كان عاصيا بفعله وكذا تنعقد لمن قهره عليها فينعزل هو بخلاف ما لو قهر عليها من انعقدت إمامته ببيعة أو عهد فلا تنعقد له ولا ينعزل المقهور. اهـ

الفقه الإسلامى الجزء السادس ص : 682
رأى فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم أن الإمامة تنعقد بالتغلب والقهر إذ يصير المتغلب إماما دون مبايعة أو استخلاف من الإمام السابق وإنما فى الاستيلاء وقد يكون مع التغلب المبايعة أيضا فيما بعد. اهـ

الإمامة العظمى ص : 306 - 307
فاذا تعين رجلان احدهما اعظم امانة والاخر اعظم قوة قدم انفعهما لتلك الولاية واقلهما ضررا فيها وقد سبق كلام الماوردى وابى يعلى فى انه يراعى ما يقتضيه العصر فاذا كانت الحاجة الى فضل الشجاعة ادعى لانتشار الثغور وظهور البغاة كان الاشجع احق وان كانت الحاجة الى فضل العلم لسكون الدهماء وظهور البدع كان الاعلم احق وهذا هو مذهب اهل السنة كما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية فقال اهل السنة يقولون ينبغى ان يوالي الاصلح للولاية اذا امكن اما وجوبا عند اكثرهم واما استحبابا عند بعضهم وان عدل عن الاصلح مع قدرة لهواه فهو ظالم ومن كان عاجزا عن تولية الاصلح مع محبة ذلك فهو معذور .اهـ

المبسوط الجزء الثامن ص : 84
فإن أشكل عليه شاور رهطا من أهل الفقه فيه وكذلك إن لم يكن من أهل الاجتهاد فعليه أن يشاور الفقهاء لأنه يحتاج إلى معرفة الحكم ليقضى به وقد عجز عن إدراكه بنفسه فليرجع إلى من يعرف ذلك كما إذا احتاج معرفة قيمة شئ فإن اختلفوا فيه نظر إلى أحسن أقاويلهم وأشباهها بالحق فأخذ به كما بينا عند اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم إلا أنها هنا إن رأيي خلاف رأيهم فإن استحسن وأشبه الحق قضى بذلك لأن إجماعهم لا ينعقد بدون رأيهم وهو واحد منه ولأن رأيه أقوى فى حقه من رأى غيره.

الأحكام السلطانية ص : 6
فأما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة أحدها العدالة الجامعة لشروطها والثانى العلم الذى يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها والثالث الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وبتدبير المصالح أقوم وأعرف. اهـ