Recents in Beach

header ads

Mengkonsumsi Ajinomoto, Halalkah ?


Latar belakang  Mas’alah  :
Telah diketahui bersama bahwa kasus yang menimpa pada PT. Ajinomoto Indonesia dengan hasil produk monosodium Glutamatnya ( MSG / Vetsin ) . sempat menjadi berita utama dibeberapa media elektronik maupun cetak. Hal tersebut dipicu oleh fatwa dan pernyataan Majlis Ulama’ Indonesia ( MUI ) yang menetapkan status haram atas hasil produk MSG Ajinomoto tersebut sejak bulan Juni s/d 23 November  2000 M . Karena adanya pemanfaatan   (intifa’) serta interaksi atau percampuran (ikhtilath) secara ma’nawi (bersenyawa) dengan bahan nutrisi Bactosoyton (porcine) pada awal proses produksinya. (Walaupun berdasarkan pemeriksaan Laboratorium proses ilmiah zat-zat kimiawi tersebut tidak terbawa pada produk akhir). Dan di kemudian hari hasil produk tersebut dinyatakan halal oleh Gus Dur dengan alasan lain. Yaitu menolak kerusakan lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan.
Pertanyaan :
  • Terlepas dari kontroversi di atas bagaimana hukumnya mengkonsumsi produk MSG Ajinomoto bagi kaum muslimin ?
  • Harus bagaimanakah rakyat menyikapi polemik atau perbedaan pendapat yang terjadi diantara MUI (Hakim/Qodli) dan presiden (Imam) di suatu Negara menurut perspektif Fiqh? (pendapat siapakah yang harus di prioritaskan).
Rumusan jawaban :
1. Hukum mengkonsumsinya boleh (حلال) dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :
  • Enzym babi yang terdapat dalam produk MSG Ajinomoto tersebut untuk penyedap rasa (للإصلاح)
  • Enzym tersebut telah larut (استهلاك) dan berinteraksi dengan bahan bahan lainnya sehingga tidak dijumpai lagi pada produk akhirnya.
  • Sudah menjadi komoditas umum (عموم البلوى) sehingga kesulitan untuk dihindari.
Referensi:
تفسير القرطبى  الجزء السابع ص: 115  دار الفكر
قوله تعالى  : قُلْ لآ أَجِدُ فِى مآ أُوْحِىَ إِلَىَّ ُمحَرَّمًا عَلَى طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوْحاً أَوْلَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ . الأنعام أية 145
فيه أربع مسائل :
الأولى - قوله تعالى: ( قل لا أجد فى ما أوحى إلى محرما ) أعلم الله عز وجل فى هذه الآية بما حرم. والمعنى: قل يا محمد لا أجد فيما أوحى محرما إلا هذه الأشياء، لا ما تحرمونه بشهوتكم. والآية مكية. ولم يكن فى الشريعة فى ذلك الوقت محرم غير هذه الأشياء، ثم نزلت سورة " المائدة " بالمدينة. وزيد فى المحرمات كالمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة  والخمر وغير ذلك. وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير .

روائع البيان الجزء الأول  ص: 163-164  دار الفكر 
الحكم الرابع :
هل يباح الانتفاع بالميتة فيى غير الأكل ؟
ذهب عطاء إلى أنه يجوز الانتفاع بشحم الميتة وجلدها، كطلاء السفن ودبغ الجلود، وحجته أن الآية إنما هى فى تحريم الأكل خاصة، ويدل عليه قوله تعالى: (محرما على طاعم يطعمه). وذهب الجمهور إلى تحريمه واستدلوا بالآية الكريمة (حرمت عليكم الميتة) أى الانتفاع بها بأكل أو غيره، فجعلوا الفعل المقدر هو الانتفاع، واستدلوا كذلك بقوله عليه السلام: (لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها) فهذا الحديث يدل على أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا يجوز البيع ولا الانتفاع بشئ من الميتة إلا ما ورد به النص. – إلى أن قال -
الحكم السادس: ماذا يحرم من الخنزير ؟
نصت الآية على تحريم لحم الخنزير، وقد ذهب بعض الظاهرية إلى أن المحرم لحمه لا شحمه، لأن الله قال: (ولحم الخنزير) وذهب الجمهور إلى أن شحمه حرام أيضا، لأن اللحم يشمل الشحم، وهو الصحيح، وإنما خص الله تعالى ذكر اللحم من الخنزير ليدل على تحريم عينه، سواء ذكى ذكاة شرعية أو لم يذك.

حاشية القليوبى  الجزء الأول  ص:  76 دار إحياء الكتب العربية
الخزف وهو الذى يؤخذ من الطين ويضاف إلى الطين السرجين مما عمت البلوى به فى البلاد فيحكم بطهارته وطهارة ما وضع فيه من الماء والمائعات لأن المشقة تجلب التيسير وقد قال الإمام الشافعى رضى الله عنه إذا ضاق الأمر اتسع والجبن المعمول بالانفخة المتنجسة مما عمت به البلوى أيضا فيحكم بطهارته ويصح بيعه وأكله ولا يجب تطهير الفم منه وإذا أصاب شيء منه ثوب الآكل أو بدنه لم يلزمه تطهيره  للمشقة. إهـ

الجمل على شرح المنهج  الجزء الخامس  ص:  268 دار الفكر
(فروع) قال الزركشى ولو حصل فى اللحم دود فالظاهر التحاقه بالفاكهة ولهذا قال الخوارزمى فى اللحم  المدود إذا جعل فى القدر فمات فيه لا ينجسه على الأصح ويقاس به التمر المسوس والفول المسوس إذا  طبخا  فمات فيه ولو فرق بين التمر والفول لأن التمر يشق عادة ويزال ما فيه بخلاف الفول لكان متجها نعم لو أخذ عسلا فيه نخل وطبخه جاء فيه خلاف اللحم فى الطهارة  ولا نظر إلى أن الدود متولد فى اللحم إذ المأخذ المشقة ولا فرق بين الناشئ والطارئ وأما أكله فلا يحل قطعا إلا إذا كان نخلة واحدة واستهلكت ففى الإحياء فى كتاب الحلال والحرام إنه إذا وقعت نخلة أو ذبابة فى قدر طبيخ وتهرت أجزاؤها لا يحرم أكل ذلك الطبيخ لأن تحريم أكل الذباب ونحوه إنما كان للاستقذار ولا يعد هذا مستقذرا قال ولو وقع فيه جزء من لحم أدمى ميت لم يحل شئ من ذلك الطبيخ وإن قل لا لنجاسته بل لحرمته وخالفه المصنف فى هذا  وقال المختار لا يحرم لأنه صار مستهلكا.إهـ  سم  وعبارة الشوبرى قوله حل دود طعام الخ قضية إطلاقهم أنه لا فرق بين قليله وكثيره  لكن قياس ما مر فيما لا نفس له سائلة إذا كثر وغيره أنه إذا كثر هنا وغير امتنع أكله مع ما هو فيه  لأنه ينجسه كذا قيل وفيه وقفة لوضوح الفرق بين البابين لان ما هناك يمكن الصون عما وقع فيه فى الجملة بخلاف ما هنا فإنه لا يمكن فالذى  يتجه انه حيث لم يستقذرجاز أكله معه مطلقا وإلا فلا. اهـ إيعاب انتهت

إنارة  الدجى ص: 55  الحرمين
والثانى: النجس الذى لا يدركه الطرف المعتدل حيث لم يحصل بفعل فاعل ولو من مغلظ كما إذا عف الذباب على نجس رطب ثم وقع فى ماء قليل أو مائع فإنه لا ينجسه مع أنه علق فى رجله نجاسة لا يدركها الطرف .

إنارة الدجى  ص: 75  الحرمين
(فصل) فىبيان ما يطهر من النجاسات بالاستحالة، والمطهر المحيل (ثم الذى يطهر) بالاستحالة (من نجاسات)  ثلاثة: أحدها (ما صار) من عين النجاسة ولو مغلظة (حيوانا من الحيوانات) كدود تولد من ذلك لأنه لا يخلق من نفس المغلظة، بل يتولد فيها، ألا ترى أن دود الخل لا يخلق من نفس الخل، بل يتولد فيه.

حاشية الجمل على المنهج الجزء الأول ص: 190 دار الفكر
الخزف وهو الذى يؤخذ من الطين ويضاف إلى الطين السرجين مما عمت به البلوى فى البلاد فيحكم بطهارته وطهارة ما وضع فيه من ماء ومائع لأن المشقة تجلب التيسير وقد قال إمامنا الشافعى رضى الله تعالى عنه إذا ضاق الأمر اتسع والجبن المعول بالأنفحة المتنجسة مما عمت به البلوى أيضا فيحكم بطهارته ويصح بيعه وأكله ولا يجب تطهير الفم منه وإذا أصاب شئ منه ثوب الآكل أو بدنه لم يلزمه تطهيره للمشقة وأما الآجر المعجون بالسرجين ونحوه فيجوز بيعه وبناء المساجد به وفرش أرضها به وتصح الصلاة عليه بلا حائل حتى قال بعضهم إنه يجوز بناء الكعبة به والمش المنفصل عن الجبن المعمول بالأنفخة طاهر لعموم البلوى به حتى لو أصاب شئ منه بدنا أو ثوبا لم يجب تطهيره والله أعلم.

بغية المسترشدين ص: 16 دار الفكر
(مسئلة ى) تحرم مباشرة النجاسة مع الرطوبة لغير حاجة فيجب غسلها فورا بخلافه لحاجة كالاستنجاء وغسلها من نحو بدن ووضعها فى نحو زرع أو بنحو فصد وكذا التداوى بشرط فقد طاهر صالح . إهـ

كفاية الأخيار الجزء الثانى ص: 232  دار إ حياء الكتب العربية
تكره الدابة الجلالة سواء الشاة والبقرة والدجاجة وغيرها لانه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل الجلالة وألبانها رواه الترمذى وحسنه والجلالة هى التى أكثر أكلها العذرة اليابسة كذا قاله الشيخ أبو حامد وقال غيره هى التى تأكل العذرة وأطلقوا ذلك ثم الكراهة منوطة بتغير الرائحة والنتن فان وجد فى عرقها أو غيره ريح النجاسة فجلالة والا فلا كذا صححه النووى فى أصل الروضة والذى قال فى التحرير أن الإعتبار بكثرة العلف فان كان الأكثر النجاسة فجلالة والا فلا وهل النهى عن أكل الجلالة للتحريم او للكراهة وجهان صحح النووى أنها للتنزيه وعلته ان النهى انما كان للنجاسة وما تأكله من الطاهرات ينجس فى كرشها فلا تتغذى الا بالنجاسات أبدا فأكلها النجاسات انما تؤثر فى تغيير لحمها وذكل يقتضى الكراهة كما أن المذكى اذا جاف لا يحرم أكله على المذهب وصحح الرافعى فى المحرر تبعا للامام والغزالى وغيرهما التحريم لظاهر الخبر ولأنها صارت من الخبائث لكنه حكى فى شرح الكبير عن الأكثرين ومنهم العراقيون ما صححه النووى والله أعلم. قال:1
(1) قال الزركشى فى شرح المنهاج جزموا بعدم تحريم الزرع والثمار واالمسقى بالمياه النجسة وان كثرت النجاسة فى أصله ولم يطردوا فيه لعدم ظهور أثر النجاسة فيه وقضية كلمهم أنه لا يكره أيضا ونقله فى الكفاية عن الأصحاب وعلله بأنه لا تظهر أثر النجاسة ورائحتها فيه وقضية هذه العلة أنه متى ظهرت الرائحة فيها كرهت نعم ما أصاب البقل من ذلك الماء فهو متنجس به نجاسة تظهر بالغسل انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم .
2. Tafsil dan Khilaf.
Referensi:
روضة الطالبين الجزء الحادى عشر:ص 104 المكتب الإسلامى
" فرع " إذا وجد مفتيين فأكثر هل يلزمه أن يجتهد، فيسألهم أعلمهم ؟  وجهان، قال ابن سريج: نعم واختاره ابن كج والقفال لأنه يسهل عليه وأصحها عند الجمهور أنه يتخير فيسأل من شاء، لأن الأولين كانوا يسألون علماء الصحابة رضى الله عنهم مع تفاوتهم فى العلم والفضل، ويعلمون بقول من سألوه من غير إنكار، قال الغزالى: فإن اعتقد أن أحدهم أعلم، لم يجز أن يقلد غيره، وإن كان لا يلزمه البحث عن الأعلم إذا لم يعتقد اختصاص أحدهم بزيادة علم. قلـت: هذا الذى قاله الغزلى قد قاله غيره أيضا وهو وإن كان ظاهرا، ففيه نظر لما ذكرنا من سؤال آحاد الصحابة رضى الله عنهم مع وجود أفاضلهم الذين فضلهم متواترا وقد يمنع هذا وعلى الجملة المختار ما ذكره الغزالى فعلى هذا يلزمه تقليد أورع العالمين، وأعلم الورعين فإن تعارضا قدم الأعلم على الأصح." فرع " لو اختلف عليه جواب مفتيين، فإن أوجبنا البحث وتقليد الأعلم، اعتمده، وإلا فأوجه، أصحها: يتخير، ويأخذ بقول أيهما شاء، والثانى:يأخذ بأغلظ الجوابين، والثالث: بأخفهما، والرابع: بقول من ينبنى قوله على الأثر دون الرأى، والخامس بقول من سأله أولا. " قلت" وحكى وجه سادس أنه يسال ثالثا، فيأخذ بفتوى من وافقه. وهذا  الذى صححه من التخيير هو الذى صححه الجمهور، ونقله المحاملى فى أول (المجموع) عن أكثر أصحابنا لأن فرضه أن يقلد عالما وقد حصل.