Deskripsi Masalah
Biasanya, ketika perayaan maulid Nabi Shallallahu 'alayhi wa Sallam banyak orang yang berebut mendapatkan uang sedekah perayaan tersebut. Mereka berkeyakinan; uang yang didapatkannya membawa berkah (orang yang menyimpannya tidak akan kehabisan uang), dan dibuat azimat. Bahkan sampai sampai ada yang dilaminating.
Pertanyaan:
Pertanyaan:
- Benarkah keyakinan orang tersebut?
- Bagaimana hukum menjadikan uang sebagi azimat, sehingga tidak digunakan sama sekali ?. Dan bagaimana melaminating uang sebab punya keyakinan seperti di atas ?
Jawaban
- Benar jika dia meyakini bahwa penyebab terjadinya sesuatu hal dan terantisipasinya sebuah kekhawatiran adalah Allah. Sedangkan sebab dan musabab diyakini hanyalah terkait secara 'ady (kejadian umum) serta dimungkinkan kedua hal tersebut tidak menimbulkan keterkaitan sama sekali
- Boleh, selama tidak disertai keyakinan (i'tikad) yang haram.
Ibarat
بغية المسترشدين ص : 255
(مسئلة ب) القنيص المعروف بحضر موت من أكبر البدع المنكرات والدواهي المخزيات لكونه خارجا من مطلوبات الشرع ولم يكن في زمن سيد المرسلين والصحابة والتابعين صلى الله عليه وعليهم أجمعين ومن بعدهم من الأئمة ولم يرجع الى أساس ولم يبن على قياس بل من تسويلات الرجيم وتهويسات ذى الفعل الذميم والعقل الغير المستقيم لأن من عاداتهم أنه إذا امتنع عليهم قتل الصيد قالوا بكم ذيم فيذبحون رأس غنم على الطوع يعنى العود الذى تمسك به الشبكة تطهيرا للقنيص من كل شك ووسواس فالذبح على هذه الصفة لايعجل قتل ما لم يحضلر أجله إذ الأجل كالرزق والسعادة والشقواة له حد ووقت مقدر كما قال تعالى لكل أجل كتاب وفى الحديث فرغ الله من أربع من الخلق والأجل والرزق والخلق ثم الذبح على مثل هذه الحالة يتنوّع إلى ثلاثة أمور إما ان يقصد به التقرب إلى ربه ولم يشرك معه أحدا من الخلق طامعا فى رضاه وقربه وهذا حسن لا بأس به وإما ان يقصد التقرب لغير الله تعالى كما يتقرب اليه معظما له كتعظيم الله كالذبح المذكور بتقدير كونه شيئا يتقرب اليه ويقول فى زوال الذيم عليه فهذا كفر والذبيحة ميتة وإما ان لا يقصد ذا ولا ذا بل يذبحه على نحو الطوع معتقدا ان ذلك الذبح على تلك الكيفية مزيل للمانع المذكور من غيراعتقاد امر أخر فهذا ليس بكفر ولكنه حرام والمذبوح ميتة أيضا وهذا هو الذي يظهر من حال العوام كما عرف بالإستقراء من أفعالهم كما حقق هذه الصور الثلاث أبو مخرمة فيمن يذبح للجن هذا بخلاف ما يذبح للكعبة او للرسل تعظيما لكونها بيت الله او لكونهم رسل الله وكذا للعالم او للسلطان او للعروس استبشارا بقدومهم او رضا غضبان فهو جائز من هذا الوجه إهـ
(مسئلة ب) القنيص المعروف بحضر موت من أكبر البدع المنكرات والدواهي المخزيات لكونه خارجا من مطلوبات الشرع ولم يكن في زمن سيد المرسلين والصحابة والتابعين صلى الله عليه وعليهم أجمعين ومن بعدهم من الأئمة ولم يرجع الى أساس ولم يبن على قياس بل من تسويلات الرجيم وتهويسات ذى الفعل الذميم والعقل الغير المستقيم لأن من عاداتهم أنه إذا امتنع عليهم قتل الصيد قالوا بكم ذيم فيذبحون رأس غنم على الطوع يعنى العود الذى تمسك به الشبكة تطهيرا للقنيص من كل شك ووسواس فالذبح على هذه الصفة لايعجل قتل ما لم يحضلر أجله إذ الأجل كالرزق والسعادة والشقواة له حد ووقت مقدر كما قال تعالى لكل أجل كتاب وفى الحديث فرغ الله من أربع من الخلق والأجل والرزق والخلق ثم الذبح على مثل هذه الحالة يتنوّع إلى ثلاثة أمور إما ان يقصد به التقرب إلى ربه ولم يشرك معه أحدا من الخلق طامعا فى رضاه وقربه وهذا حسن لا بأس به وإما ان يقصد التقرب لغير الله تعالى كما يتقرب اليه معظما له كتعظيم الله كالذبح المذكور بتقدير كونه شيئا يتقرب اليه ويقول فى زوال الذيم عليه فهذا كفر والذبيحة ميتة وإما ان لا يقصد ذا ولا ذا بل يذبحه على نحو الطوع معتقدا ان ذلك الذبح على تلك الكيفية مزيل للمانع المذكور من غيراعتقاد امر أخر فهذا ليس بكفر ولكنه حرام والمذبوح ميتة أيضا وهذا هو الذي يظهر من حال العوام كما عرف بالإستقراء من أفعالهم كما حقق هذه الصور الثلاث أبو مخرمة فيمن يذبح للجن هذا بخلاف ما يذبح للكعبة او للرسل تعظيما لكونها بيت الله او لكونهم رسل الله وكذا للعالم او للسلطان او للعروس استبشارا بقدومهم او رضا غضبان فهو جائز من هذا الوجه إهـ
غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 206 دار الفكر
(مسألة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله وذكر ابن الفركاح عن الشافعى أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله عز وجل فهذا عندى لا بأس فيه وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات وأفتى الزملكانى بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق فى الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهى عنها وقد نهى عنه على وابن عباس رضى الله عنهما
تحفة المريد ص : 58
فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر فى مسبباتها الحرق والقطع والشبع والرى بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة خلقها الله فيها ففى كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الإختيارية بقدرة خلقها الله فيه فالأصح عدم كفرهم ومن اعتقد المؤثر هو الله لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل وربما جره ذلك إلى الكفر فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عادي بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجى إن شاء الله إهـ
إعانة الطالبين الجزء الرابع ص : 108
ولا يجب عمارة داره أو قناته بل يكره تركه إلى أن تخرب بغير عذر كترك سقي زرع وشجر دون ترك زارعة الأرض وغرسها ولا يكره عمارة لحاجة وإن طالت والأخبار الدالة على منع ما زاد على سبعة أذرع محمولة
الباجوري الجزء الأول ص: 366
(المبذر لماله) أي بصرفه في غير مصارفه. (قوله في غير مصارفه) وهو كل ما لا يعود نفعه إليه لا عاجلا ولا آجلا فيشمل الوجوه المحرمة كأن يشرب به الخمر أو يزني به أو يرميه في البحر أو في الطريق والمكروهة كأن يشرب به الدخان المعروف فإن الأصل فيه الكراهة فصرف المال فيه من التبذير حيث لا نفع فيه أو يصيعه باحتمال غبن فاحش وهو لا يعلم به وإلا فهو من الصدقة الخفية وهو محمودة لا صرفه في المطاعم والملابس ووجوه الخير لأن تلك مصارفه ولا فرق في المطاعم والملابس بين أن تليق به وأن لا تليق به كشراء إماء كثير للتمتع وتحصيل أنواع الأطعمة اللذيذة لأن المال إنما يتخذ للتنعم به.
الباجورى الجزء الثانى ص : 45
ويكون الانتفاع مباحا مقصودا فلا يصح وقف آلة اللهو ولا وقف دراهم للزينة ولا يشترط النفع في الحال. (قوله فلا يصح وقف آلة اللهو) تفريع على مفهوم على مفهوم قوله مباحا لأن الزينة غير مقصودة ومحل بطلان وقف الدراهم للزينة ما لم تكن موقوفه لتصاغ حليا والأصح وكذا لو كانت معراة كالمعروف عند أهل مصر بالصفا فيصح وقفه فيصح وقفه لأنه حلي يقصد للزينة وقوله ولا وقف دراهم للزينة تفريع على مفهوم قوله مقصودا لأن االزينة غير مقصودة ومحل بطلان وقف الداراهم للزينة مالم تكن موقوفة لتصاغ حليا وإلا صح وكذا لو كانت معراة كالمعروف عند أهل مصر بالصفا فيصح وقفه لأنه حلي يقصد للزينة.
المهذب الجزء الأول ص : 394-395
(فصل) واختلفوا في استئجار الدراهم والدنانير ليجمل بها الدكان واستئجار الأشجار لتجفيف الثياب والاستظلال فمنهم من قال يجوز لانه منفعة مباحة فجاز الاستئجار لها كسائر المنافع ومنهم من قال لا يجوز وهو الصحيح لان الدراهم والدنانير لا تراد للجمال والأشجار لتجفيف الثياب والاستظلال فكان بذل العوض فيه من السفه وأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل ولانه لا يضمن منفعتها بالغصب فلم يضمن بالعقد
حاشية الدسوقي الجزء الأول ص: 422
وأما ما يفعله الناس من حمل تراب المقابر للتبرك فذكر في المعيار أنه جائز قال ما زالت الناس يحملونه ويتبركون بقبور العلماء والشهداء والصالحين اهـ
الإقناع للشربيني الجزء الأول ص: 104
أما ما كتب لغير الدراسة كالتميمة وهي ورقة يكتب فيها شيء من القرآن وتعلق على الرأس مثلا للتبرك والثياب التي يكتب عليها والدراهم فلا يحرم مسها ولا حملها لأنه e كتب كتابا إلى هرقل وفيه يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية ولم يأمر حاملها بالمحافظة على الطهارة ويكره كتابة الحروز وتعليقها إلا إذا جعل عليها شمعا أو نحوه
حاشية ابن عابدين ج: 2 ص: 626
تنبيه لا بأس بإخراج التراب والأحجار التي في الحرم وكذا قيل في تراب البيت المعظم إذا كان قدرا يسيرا للتبرك به بحيث لا تكون به عمارة المكان كذا في الظهيرية وصوب ابن وهبان المنع عن تراب البيت لئلا يتسلط عليه الجهال فيفضي إلى خراب البيت والعياذ بالله تعالى لأن القليل من الكثير كثير كذا
في معين المفتي للمصنف