Recents in Beach

header ads

PENJUALAN ZAKAT FITRAH


Hasil Bahts Masail PWNU Jatim 2011 di PP. Ar Rosyid Bojonegoro
Deskripsi:
Ada sebuah desa yang setiap menjelang hari raya Fithri, masyarakat setempat membentuk kepanitiaan yang bertugas mengumpulkan zakat fithrah, untuk kemudian disalurkan kepada mereka yang berhak. Lebih lanjut, karena panitia merasa telah membagi rata kepada semua yang berhak dari Ashnaf yang ada di desanya, maka kelebihan zakat fitrah yang berupa beras tersebut disimpan untuk dijual setelah sholat ‘ied, kemudian uang hasil penjualan beras diberikan kepada masjid setempat. Praktek seperti ini sudah berjalan bertahun-tahun.
Pertanyaan:
Bolehkah kebijakan yang dilakukan oleh panitia zakat tersebut? Dan bagaimanakah jika yang melakukan itu adalah Amil bentukan pemerintah? (PCNU Bojonegoro)
Jawaban:
Panitia yang menyimpan zakat fitrah untuk kemudian menjual dan lalu memberikan kepada masjid setempat adalah tidak diperbolehkan (haram). Kecuali apabila harta zakat tersebut diserah-terimakan kepada mustahiq terlebih dahulu kemudian dijual panitia atas izin dari mustahiq. Bahkan bagi panitia zakat yang melakukan praktek yang diharamkan di atas, wajib mengganti (dhoman) terhadap harta zakat yang disalah-gunakan.
Hukum yang demikian itu berlaku bagi panitia bentukan masyarakat (mutabarri’) atau bentukan pemerintah (amil).
Dasar Pengambilan Hukum:
روضة الطالبين وعمدة المفتين ج 1 ص 249
فصل الفطرة يجوز تعجيلها من أول شهر رمضان على المذهب وتقدم بيانه في باب التعجيل فإذا لم يعجل فيستحب أن لا يؤخر إخراجها عن صلاة العيد ويحرم تأخيرها عن يوم العيد فإن أخر قضى.
بغية المسترشدين ج 1 ص 220
مسألة) : لا يستحق المسجد شيئاً من الزكاة مطلقاً ، إذ لا يجوز صرفها إلا لحرّ مسلم ، وليست الزكاة كالوصية ، فيما لو أوصى لجيرانه من أنه يعطي المسجد كما نص عليه ابن حجر في فتاويه خلافاً لـ : (بج) ،
المجموع شرح المهذب - (ج 6 / ص 175)
(فرع) قال اصحابنا لا يجوز للامام ولا للساعي بيع شئ من مال الزكاة من غير ضرورة بل يوصلها الي المستحقين بأعيانها لان اهل الزكاة أهل رشد لا ولاية عليهم فلم يجز بيع مالهم بغير اذنهم فان وقعت ضرورة بان وقف عليه بعض الماشية أو خاف هلاكه أو كان في الطريق خطر أو احتاج الي رد جبران أو إلى مؤنة النقل أو قبض بعض شاة وما أشبهه جاز البيع للضرورة كما سبق في آخر باب صدقة الغنم انه يجوز دفع القيمة في مواضع للضرورة ، قال اصحابنا ولو وجبت ناقة أو بقرة أو شاة واحدة فليس للمالك بيعها وتفرقة ثمنها علي الاصناف بلا خلاف بل يجمعهم ويدفعها إليهم وكذا حكم الامام عند الجمهور وخالفهم البغوي فقال ان رأى الامام ذلك فعله وان رأى البيع وتفرقة الثمن فعله والمذهب الاول * قال اصحابنا وإذا باع في الموضع الذى لا يجوز فيه البيع فالبيع باطل ويسترد المبيع فان تلف ضمنه والله اعلم
المجموع شرح المهذب ج 5 ص 335
(فرع في مذاهب العلماء في تأخير الزكاة) قد ذكرنا أن مذهبنا أنها إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها وجب الإخراج على الفور فإن أخرها أثم، وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء نقله العبدري عن أكثرهم، ونقل أصحابنا عن أبي حنيفة أنها على التراخي وله التأخير قال العبدري: اختلف أصحاب أبي حنيفة فيها، فقال الكرخي : على الفور، وقال أبو بكر الرازي : على التراخي. دليلنا قوله تعالى: {وَآتُواْ الزَّكَوةَ} (البقرة: 34) والأمر عندهم على الفور، وكذا عند بعض أصحابنا احتجوا بأنه لم يطالب فأشبه غير المتمكن، قال الأصحاب: يجب الفرق بين التمكن وعدمه، كما في الصوم والصلاة.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج 9 ص 233
فَصْلٌ فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْبَابِ وَمَرَّ رَدُّهُ بِأَنَّهُ مُنَاسِبٌ لَهُ فَصَحَّ إدْخَالُهُ فِيهِ ، إذْ الْأَدَاءُ مُرَتَّبٌ عَلَى الْوُجُوبِ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْفَصْلِ بَعْدَهُ ( تَجِبُ ) ( الزَّكَاةُ ) أَيْ أَدَاؤُهَا ( عَلَى الْفَوْرِ ) لِأَنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ وَقَدَرَ عَلَى أَدَائِهِ وَدَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى طَلَبِهِ وَهِيَ حَاجَةُ الْأَصْنَافِ ( إذَا تَمَكَّنَ ) مِنْ الْأَدَاءِ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ بِدُونِهِ تَكْلِيفٌ بِمَا لَا يُطَاقُ أَوْ بِمَا يَشُقُّ . نَعَمْ أَدَاءُ زَكَاةِ الْفِطْرِ مُوَسَّعٌ بِلَيْلَةِ الْعِيدِ وَيَوْمِهِ كَمَا مَرَّ ( وَذَلِكَ ) أَيْ التَّمَكُّنُ ( بِحُضُورِ الْمَالِ ) وَإِنْ عَسِرَ الْوُصُولُ لَهُ ( وَ ) بِحُضُورِ ( الْأَصْنَافِ ) أَيْ مَنْ تُصْرَفُ لَهُ مِنْ إمَامٍ أَوْ سَاعٍ أَوْ مُسْتَحِقِّهَا وَلَوْ فِي الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ لِاسْتِحَالَةِ الْإِعْطَاءِ مِنْ غَيْرِ قَابِضٍ ، وَلَا يَكْفِي حُضُورُ الْمُسْتَحِقِّينَ وَحْدَهُمْ حَيْثُ وَجَبَ الصَّرْفُ إلَى الْإِمَامِ بِأَنْ طَلَبَهَا مِنْ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ كَمَا يَأْتِي فَلَا يَحْصُلُ التَّمَكُّنُ بِذَلِكَ وَبِجَفَافٍ فِي الثِّمَارِ وَتَنْقِيَةٍ مِنْ نَحْوِ تِبْنٍ فِي حَبٍّ وَتُرَابٍ فِي مَعْدِنٍ وَخُلُوِّ مَالِكٍ مِنْ مُهِمٍّ دُنْيَوِيٍّ أَوْ دِينِيٍّ كَمَا فِي رَدِّ الْوَدِيعَةِ ، فَلَوْ حَضَرَ بَعْضُ مُسْتَحِقِّيهَا دُونَ بَعْضٍ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ حَتَّى لَوْ تَلِفَ الْمَالُ ضَمِنَ حِصَّتَهُمْ وَلَهُ تَأْخِيرُهَا لِانْتِظَارِ أَحْوَجَ أَوْ أَصْلَحَ أَوْ قَرِيبٍ أَوْ جَارٍ لِأَنَّهُ تَأْخِيرٌ لِغَرَضٍ ظَاهِرٍ ، وَهُوَ حِيَازَةُ الْفَضِيلَةِ ، وَكَذَا لِيَتَرَوَّى حَيْثُ تَرَدَّدَ فِي اسْتِحْقَاقِ الْحَاضِرِينَ وَيَضْمَنُ إنْ تَلِفَ الْمَالُ فِي مُدَّةِ التَّأْخِيرِ لِحُصُولِ الْإِمْكَانِ ، وَإِنَّمَا أَخَّرَ لِغَرَضِ نَفْسِهِ فَيَتَقَيَّدُ جَوَازُهُ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ ، وَلَوْ تَضَرَّرَ الْحَاضِرُ بِالْجُوعِ حَرُمَ التَّأْخِيرُ مُطْلَقًا إذْ دَفْعُ ضَرَرِهِ فَرْضٌ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ لِحِيَازَةِ فَضِيلَةٍ ( وَلَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ بِنَفْسِهِ ) مَا لَمْ يَكُنْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْحَجْرِ
كشاف القناع عن متن الإقناع ج 5 ص 340
(وله) أيْ الساعي (بيع الزكاة من ماشية وغيرها لحاجة، كخوف تلف ومؤنة ومصلحة) لحديث قيس ابن أبي حازم. ويأتي (و) له (صرفه في الأحظّ للفقراء، أو حاجتهم، حتى في أجرة مسكن). لأنّه دفع الزكاة في حاجتهم. أشبه ما لو دفعها إليهم. (وإنْ باع لغير حاجة ومصلحة). فقال القاضي : (لم يصح لعدم الإذن) أيْ لأنّه لم يؤذن له في ذلك. (ويضمن قيمة ما تعذر) ردّه، وقيل: يصح، قدمه بعضهم. لما روى أبو عبيد في الأموال، عن قيس بن أبي حازم: «أنّ النبي رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء، فسأل عنها المصدق؟ فقال: إنّي ارتجعتها بإبل. فسكت عنه، فلم يستفصله» ومعنى الرجعة: أنْ يبيعها ويشتري بثمنها غيرها.
SOLUSI NAHDIYIN.NET