KEPUTUSAN HASIL BAHTSUL MASAIL MUSYKER PWNU JATIM
Di PP. Assunniyyah Kencong Jember
31 Maret-01 April 2012
Di PP. Assunniyyah Kencong Jember
31 Maret-01 April 2012
Deskripsi Masalah:
Zakat adalah harta yang di ambil dari orang kaya untuk fuqara', masakin dan lain-lain, namun dalam kitab Syafi'iyyah tidak hanya melihat sisi kekayaan saja, tetapi juga melihat jenis hartanya, yaitu mawasyi (ternak), zuru' (tanaman biji-bijian), tsimar (buah-buahan), naqdain (emas-perak), ma'dan (tambang emas-perak), rikaz (emas-perak peninggalan sebelum Islam) dan tijarah (perniagaan). Sementara tanaman semisal karet, kelapa sawit dan semacamnya hasilnya melebihi jenis-jenis harta zakat di atas.
Pertanyaan:
Tanaman karet dan kelapa sawit bila diwajibkan zakat, dikategorikan zakat apa? Berapa nishab dan kadar zakatnya?
Jawaban:
Masuk dalam kategori zakat zuru' dan tsimar (tanaman dan buah-buahan), yang tidak ada nishabnya, dan kadar zakatnya adalah 1/10 (10%) atau 1/5 (5%). Hal ini berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah.
Dasar Pengambilan Hukum:
المجموع شرح المهذب ج 5 ص 456
فرع في مذاهب العلماء في هذه المذكورات مذهبنا أنه لا زكاة في غير النخل والعنب من الأشجار ولا في شيء من الحبوب إلاّ فيما يقتات ويدخر ولا زكاة في الخضراوات، وبهذا كله قال مالك وأبو يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة وزفر: يجب العشر في كل ما أخرجته الأرض إلاّ الحطب والقصب الفارسي والحشيش الذي ينبت بنفسه، وقال العبدري : وقال الثوري وابن أبي ليلى : ليس في شيء من الزروع زكاة إلاّ التمر والزبيب والحنطة والشعير وقال أحمد : يجب العشر في كل ما يكال ويدخر من الزرع والثمار. فأما ما لا يكال كالقثاء والبصل والخيار والبطيخ والرياحين وجميع البقول فليس فيها زكاة، وأوجب أبو يوسف الزكاة في الحناء وقال محمد: لا زكاة وقال داود : ما أنبتته الأرض ضربان: موسق وغيره، فما كان موسقاً وجبت الزكاة فيما بلغ منه خمسة أوسق ولا زكاة فيما دونها، وما كان غير موسق ففي قليله وكثيره الزكاة. وأما الزيتون فقد ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه لا زكاة فيه، وبه قال الحسن بن صالح وابن أبي ليلى وأبو عبيد . وقال الزهري والأوزاعي والليث ومالك والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور : فيه الزكاة. قال الزهري والليث والأوزاعي : يخرص فتأخذ زكاته زيتاً. وقال مالك : لا يخرص بل يؤخذ العشر بعد عصره وبلوغه خمسة أوسق، وأما العسل فالصحيح عندنا لا زكاة فيه مطلقاً، وبه قال مالك والثوري والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وابن المنذر وروينا هذا عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز، وقال أبو حنيفة والأوزاعي : إن وجد في غير أرض الخراج ففيه العشر. وقال أحمد وإسحاق . يجب فيه العشر سواء كان في أرض الخراج أو غيرها ونقله ابن المنذر عن مكحول وسليمان بن موسى والأوزاعي وأحمد وإسحاق وشرط أبو يوسف ومحمد في وجوب زكاته أن يبلغ خمسة أوسق، وأوجبها أبو حنيفة في قليله وكثيره.
بغية المسترشدين ج 1 ص 199
فائدة: مذهب أبي حنيفة وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش، ولا يعتبر عنده النصاب، ومذهب أحمد تجب فيما يكال أو يوزن ويدخر من القوت ولا بد من النصاب، ومذهب مالك كالشافعي اهـ قلائد.
إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ص 47-48
(مسألة): أفاد أيضاً أن مذهب أبي حنيفة وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض إلا حطباً أو قصباً أو حشيشاً، ولا يعتبر نصاباً، وعند الإمام أحمد فيما يكال أو يوزن أو يدخر للقوت، ولا بد من النصاب عند مالك كالشافعي، اهـ قلائد باقشير.
المذاهب الأربعة ج 1 ص 616
وحكم زكاة الزرع والثمار هو أنه يجب فيها العشر إذا كانت خارجة من أرض تسقى بالمطر أو السيح أي الماء الذي يسيح على الأرض من المصارف ونحوها ونصف العشر إذا كانت خارجة من أرض تسقى بالدلاء ونحوها ... إلى أن قال ... وسواء كان قليلا أو كثيرا فلا يشترط فيها نصاب ولا حولان حول إهـ.
الدر المختار شرح تنوير الأبصار ج 2 ص 355
(و) تجب في (مَسْقى سماء) أي مطر (وسيح) كنهر (بلا شَرْط نصاب) راجع للكل (و) بِلا شَرْط (بقاء) وحَوَلان حول، لأنَّ فيه مَعْنى المُؤْنة، ولذا كان للإِمَام أَخْذه جَبْراً، ويُؤْخذ من التَّركة ويجب مع الدَّين وفي أَرْض صغير ومَجْنون ومكاتب ومأذون ووقف، وتَسْميته زكاة مجاز (إِلاَّ في) ما لا يقصد به اسْتِغْلاَل الأَرْض (نَحْو حطب وقَصَب) فارسي (وحشيش) وتبن وسعف وصَمْغ وقَطْران وخطمي وأشنان وشجر وقُطْن وباذنجان وبزر وبطيخ وقثاء، وأدوية كحلبة وشونيز حتى لو أشغل أَرْضه بها يجب العُشْر.
حاشية رد المحتار على الدر المختار ج 2 ص 355
قوله: (بلا شرط نصاب) فيجب فيما دون النِّصاب بشرط أن يبلغ صاعاً، وقيل نصفه، وفي الخضروات التي لا تبقى وهذا قول الإمام، وهو الصَّحيح كما في «التُّحْفة»؛ وقالا: لا يجب إلاَّ فيما له ثمرة باقية حولاً بِشَرْط أن يبلغ خمسة أوسق إن كان مما يوسق، والوسق ستون صاعاً كل صاع أربعة أمناء، وإلاَّ فحتى يبلغ قيمة نصاب من أَدْنى الموسوق عند الثاني، واعتبر الثالث خمسة أمثال مما يقدر به نوعه، ففي القطن خمسة أحمال، وفي العَسَل أفراق، وفي السكر أمناء. وتمامه في «النَّهْر». قوله: (وحولان حول) حتى لو أخرجت الأرض مراراً وجب في كل مرَّة، لإِطْلاق النصوص عن قيد الحول، ولأنَّ العُشْر في الخارج حقيقة فيتكرر بتكرره، وكذا خراج المقاسمة لأنه في الخارج، فأما خراج الوظيفة فلا يجب في السنة إلاَّ مرَّة، لأنه ليس في الخارج بل في الذمة.
Zakat adalah harta yang di ambil dari orang kaya untuk fuqara', masakin dan lain-lain, namun dalam kitab Syafi'iyyah tidak hanya melihat sisi kekayaan saja, tetapi juga melihat jenis hartanya, yaitu mawasyi (ternak), zuru' (tanaman biji-bijian), tsimar (buah-buahan), naqdain (emas-perak), ma'dan (tambang emas-perak), rikaz (emas-perak peninggalan sebelum Islam) dan tijarah (perniagaan). Sementara tanaman semisal karet, kelapa sawit dan semacamnya hasilnya melebihi jenis-jenis harta zakat di atas.
Pertanyaan:
Tanaman karet dan kelapa sawit bila diwajibkan zakat, dikategorikan zakat apa? Berapa nishab dan kadar zakatnya?
Jawaban:
Masuk dalam kategori zakat zuru' dan tsimar (tanaman dan buah-buahan), yang tidak ada nishabnya, dan kadar zakatnya adalah 1/10 (10%) atau 1/5 (5%). Hal ini berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah.
Dasar Pengambilan Hukum:
المجموع شرح المهذب ج 5 ص 456
فرع في مذاهب العلماء في هذه المذكورات مذهبنا أنه لا زكاة في غير النخل والعنب من الأشجار ولا في شيء من الحبوب إلاّ فيما يقتات ويدخر ولا زكاة في الخضراوات، وبهذا كله قال مالك وأبو يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة وزفر: يجب العشر في كل ما أخرجته الأرض إلاّ الحطب والقصب الفارسي والحشيش الذي ينبت بنفسه، وقال العبدري : وقال الثوري وابن أبي ليلى : ليس في شيء من الزروع زكاة إلاّ التمر والزبيب والحنطة والشعير وقال أحمد : يجب العشر في كل ما يكال ويدخر من الزرع والثمار. فأما ما لا يكال كالقثاء والبصل والخيار والبطيخ والرياحين وجميع البقول فليس فيها زكاة، وأوجب أبو يوسف الزكاة في الحناء وقال محمد: لا زكاة وقال داود : ما أنبتته الأرض ضربان: موسق وغيره، فما كان موسقاً وجبت الزكاة فيما بلغ منه خمسة أوسق ولا زكاة فيما دونها، وما كان غير موسق ففي قليله وكثيره الزكاة. وأما الزيتون فقد ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه لا زكاة فيه، وبه قال الحسن بن صالح وابن أبي ليلى وأبو عبيد . وقال الزهري والأوزاعي والليث ومالك والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور : فيه الزكاة. قال الزهري والليث والأوزاعي : يخرص فتأخذ زكاته زيتاً. وقال مالك : لا يخرص بل يؤخذ العشر بعد عصره وبلوغه خمسة أوسق، وأما العسل فالصحيح عندنا لا زكاة فيه مطلقاً، وبه قال مالك والثوري والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وابن المنذر وروينا هذا عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز، وقال أبو حنيفة والأوزاعي : إن وجد في غير أرض الخراج ففيه العشر. وقال أحمد وإسحاق . يجب فيه العشر سواء كان في أرض الخراج أو غيرها ونقله ابن المنذر عن مكحول وسليمان بن موسى والأوزاعي وأحمد وإسحاق وشرط أبو يوسف ومحمد في وجوب زكاته أن يبلغ خمسة أوسق، وأوجبها أبو حنيفة في قليله وكثيره.
بغية المسترشدين ج 1 ص 199
فائدة: مذهب أبي حنيفة وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش، ولا يعتبر عنده النصاب، ومذهب أحمد تجب فيما يكال أو يوزن ويدخر من القوت ولا بد من النصاب، ومذهب مالك كالشافعي اهـ قلائد.
إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ص 47-48
(مسألة): أفاد أيضاً أن مذهب أبي حنيفة وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض إلا حطباً أو قصباً أو حشيشاً، ولا يعتبر نصاباً، وعند الإمام أحمد فيما يكال أو يوزن أو يدخر للقوت، ولا بد من النصاب عند مالك كالشافعي، اهـ قلائد باقشير.
المذاهب الأربعة ج 1 ص 616
وحكم زكاة الزرع والثمار هو أنه يجب فيها العشر إذا كانت خارجة من أرض تسقى بالمطر أو السيح أي الماء الذي يسيح على الأرض من المصارف ونحوها ونصف العشر إذا كانت خارجة من أرض تسقى بالدلاء ونحوها ... إلى أن قال ... وسواء كان قليلا أو كثيرا فلا يشترط فيها نصاب ولا حولان حول إهـ.
الدر المختار شرح تنوير الأبصار ج 2 ص 355
(و) تجب في (مَسْقى سماء) أي مطر (وسيح) كنهر (بلا شَرْط نصاب) راجع للكل (و) بِلا شَرْط (بقاء) وحَوَلان حول، لأنَّ فيه مَعْنى المُؤْنة، ولذا كان للإِمَام أَخْذه جَبْراً، ويُؤْخذ من التَّركة ويجب مع الدَّين وفي أَرْض صغير ومَجْنون ومكاتب ومأذون ووقف، وتَسْميته زكاة مجاز (إِلاَّ في) ما لا يقصد به اسْتِغْلاَل الأَرْض (نَحْو حطب وقَصَب) فارسي (وحشيش) وتبن وسعف وصَمْغ وقَطْران وخطمي وأشنان وشجر وقُطْن وباذنجان وبزر وبطيخ وقثاء، وأدوية كحلبة وشونيز حتى لو أشغل أَرْضه بها يجب العُشْر.
حاشية رد المحتار على الدر المختار ج 2 ص 355
قوله: (بلا شرط نصاب) فيجب فيما دون النِّصاب بشرط أن يبلغ صاعاً، وقيل نصفه، وفي الخضروات التي لا تبقى وهذا قول الإمام، وهو الصَّحيح كما في «التُّحْفة»؛ وقالا: لا يجب إلاَّ فيما له ثمرة باقية حولاً بِشَرْط أن يبلغ خمسة أوسق إن كان مما يوسق، والوسق ستون صاعاً كل صاع أربعة أمناء، وإلاَّ فحتى يبلغ قيمة نصاب من أَدْنى الموسوق عند الثاني، واعتبر الثالث خمسة أمثال مما يقدر به نوعه، ففي القطن خمسة أحمال، وفي العَسَل أفراق، وفي السكر أمناء. وتمامه في «النَّهْر». قوله: (وحولان حول) حتى لو أخرجت الأرض مراراً وجب في كل مرَّة، لإِطْلاق النصوص عن قيد الحول، ولأنَّ العُشْر في الخارج حقيقة فيتكرر بتكرره، وكذا خراج المقاسمة لأنه في الخارج، فأما خراج الوظيفة فلا يجب في السنة إلاَّ مرَّة، لأنه ليس في الخارج بل في الذمة.
SOLUSI NAHDIYIN.NET