Recents in Beach

header ads

Berqurban Untuk Orang Yang Telah Meninggal



Qurban bagi orang yang telah meninggal
Diskripsi Masalah
Salah satu ibadah yang memiliki nilai pahala yang besar adalah qurban. Namun sering juga dalam seumur hidup kita belum sempat berqurban sama sekali. Kadang kala pihak ahli waris melakukan qurban bagi keluarga mereka yang telah meninggal. Namun masalah muncul karena si mayat tidak pernah mewasiatkan untuk qurban.

Pertanyaan:
Bagaimanakah hukumnya menyembelih kurban untuk orang yang telah meninggal?

Jawab:
Bagi mayat yang telah baligh maka bila ia pernah mewasiatkan supaya diqurbankan untuknya maka qurban tersebut sah, sedangkan bila ia tidak pernah mewasiatkan untuk berkurban maka menurut pendapat yang kuat tidak sah qurban tersebut baik untuk si mayat maupun untuk orang yang berkurban tersebut.

Sedangkan bila mayat tersebut belum baligh maka sah dikurbankan oleh walinya. Hal ini juga berlaku pada aqiqah.

Namun bila orang yang berqurban meniatkan qurban untuk dirinya dan dihadiahkan pahalanya untuk orang yang telah meninggal, maka pahala tersebut sampai kepada orang yang telah meninggal, karena salah satu i`tiqad ahlus sunnah wal jamaah adalah sampai pahala hadiah kepada muslim yang lain.

Referensi:

Tuhfatul Muhtaj jilid 9 hal 327 Cet. Dar Fikr

 ولا ) تجوز ولا تقع أضحية ( عن ميت إن لم يوص بها ) لما مر ويفرق بينهما وبين الصدقة بأنها تشبه الفداء عن النفس فتوقفت على الإذن بخلاف الصدقة ومن ثم لم يفعلها وارث ولا أجنبي وإن وجبت بخلاف نحو حج وزكاة وكفارة ؛ لأن هذه لا فداء فيها فأشبهت الديون ولا كذلك التضحية وألحق العتق بغيرها مع أنه فداء أيضا لتشوف الشارع إليه أما إذا أوصى بها فتصح لما صح عن { علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يضحي عنه كل سنة } وكأنهم لم ينظروا لضعف سنده لانجباره ويجب على مضح عن ميت بإذنه سواء وارثه وغيره من مال عينه سواء ماله ومال مأذونه فيما يظهر فإن لم يعين له مالا يضحي منه احتمل صحة تبرع الوصي عنه بالذبح من مال نفسه واحتمل أن يقال إنها في ثلثه حتى يستوفيه التصدق بجميعها لأنه نائبه في التفرقة لا على نفسه وممونه لاتحاد القابض والمقبض ويؤخذ من قولهم : إنه نائبه في التفرقة أنه لا تصرف هنا للوارث غير الوصي في شيء منها ويفرق بين هذا وما مر عن السبكي بأن المورث عزله هنا بتفويض ذلك لغيره بخلافه ثم ويتجه أخذا من هذا أن للوصي إطعام الوارث منها ومر أن للولي الأب فالجد التضحية عن موليه وعليه فلا يقدر انتقال الملك فيها للمولي كما هو ظاهر وإن اقتضى التقدير نظائر لذلك أما أولا فلأن أقرب النظائر إليها العقيقة عنه وهي لا تقدير فيها كما يصرح به كلامهم وأما ثانيا فلأنه يلزم عليه منع المقصود منها من الأكل والتصدق كسائر أموال المحجور وحينئذ فهل للولي إطعام المولي الظاهر نعم

Hasyiah I`anatuth Thalibin jild 2 hal 331 Cet. Haramain

ولا يضحي أحد عن غيره بلا إذنه في الحي، وبلا إيصائه في الميت.فإن فعل ولو جاهلا لم يقع عنه، ولا عن المباشر.

Asnal Mathalib jilid 1 hal 538 Dar Kitab al-Islami

ولا يضحي أحد عن غيره بلا إذن ) منه ( ولو ) كان ( ميتا ) فإن أذن له وقعت عنه ، وصورة الإذن في الميت أن يوصي بها وروى أبو داود والترمذي وغيرهما { أن علي بن أبي طالب كان يضحي بكبشين عن النبي صلى الله عليه وسلم وبكبشين عن نفسه وقال : إنه صلى الله عليه وسلم أمرني أن أضحي عنه أبدا } فعلم أنها لا تقع عنه ، ولا عن غيره إذا ضحى عنه بغير إذنه ( نعم تقع عن المضحي ) أضحية ( معينة بالنذر ) منه فمعينة مرفوع بالفاعلية ويجوز نصبه بالحالية .
الشرح
 قوله وصورة الإذن في الميت أن يوصي بها ) هذا في أضحية التطوع أما لو كان في ذمته أضحية منذورة ومات ولم يوص بها فإنه يجوز التضحية عنه ( قوله نعم تقع عن المضحي معينة ) يستثنى أيضا تضحية الولي من ماله عن محاجيره كما ذكره البلقيني والأذرعي وهو الذي أشعر به قول الماوردي والأصحاب ولا تصح التضحية عن الحمل كما لا تخرج عنه الفطرة ولا يجوز للولي أن يضحي عن المحجور من ماله

Asnal Mathalib jilid 3 hal 60 Dar Kitab al-Islami

وفي جواز التضحية عن الغير ) بغير إذنه ( وجهان ) : أصحهما المنع وبه جزم المنهاج كأصله وعبارته ولا تضحية عن الغير بغير إذنه ولا عن ميت إن لم يوص بها على الأصل في العبادات .
وثانيهما الجواز لخبر مسلم { أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عن أزواجه بالبقر } وخبر أحمد { أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول : اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول : هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهما } ، وللأول أن يجعل ذلك مستثنى إذ للإمام الأعظم أحكام تخصه

Busyra Karim hal 699 jilid 1 Dar Minhaj

ولا يضحي أحد عن غيره بلا إذنه في الحي، وبلا إيصائه في الميت، فإن فعل ولو جاهلاً .. لم يقع عنه، ولا عن المباشر.
وفي "التحفة": (ومرَّ أن للأصل التضحية عن موليه، وعليه فلا يقدر انتقال الملك للمولى، أي: كالعقيقة عنه؛ إذ لو انتقلت إليه .. لامتنع التصدق بها كسائر أمواله.
ثم قال: وللولي إطعام المولي منها) اهـ
وإنما جاز وفاء دين الغير حياً أو ميتاً بغير إذنه لا التضحية عنه؛ لأنها عبادة، والأصل منعها عن الغير إلا لدليل، بخلاف وفاء الدين. ويفرق بينها وبين الصدقة بأنها تشبه الفداء عن النفس، فتوقفت على الإذن، بخلاف الصدقة، ومن ثم لم يفعلها عنه وارث ولا غيره وإن وجبت.بخلاف نحو حج وزكاة وكفارة فلا فداء فيها، فأشبهت الديون.

Majmuk Syarah Muhazzah jilid 8 hal 406 Cet. Dar Kutub Ilmiyah

فرع) لو ضحى عن غيره بغير اذنه لم يقع عنه (وأما) التضحية عن الميت فقد أطلق أبو الحسن العبادي جوازها لانها ضرب من الصدقة والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل إليه بالاجماع وقال صاحب العدة والبغوي لا تصح التضحية عن الميت إلا ان يوصي بها وبه قطع الرافعي في المجرد والله أعلم
قال اصحابنا وإذا ضحى عن غيره بغير اذنه فان كانت الشاة معينة بالنذر وقعت عن المضحي والا فلا كذا قاله صاحب العدة وآخرون واطلق الشيخ ابراهيم المروروذي انها تقع عن المضحي قال هو وصاحب العدة وآخرون ولو ذبح عن نفسه واشترط غيره في ثوابها جاز قالوا وعليه يحمل الحديث المشهور عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به) رواه مسلم والله أعلم
واحتج العبادي وغيره في التضحية عن الميت بحديث على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه كان (يضحى بكبشين عن النبي صلى الله عليه وسلم وبكبشين عن نفسه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أضحى عنه أبدا فأنا أضحى عنه أبدا) رواه أبو داود والترمذي والبيهقي قال البيهقي ان ثبت هذا كان فيه دلالة على صحة التضحية عن الميت والله أعلم

Raudhatuth Thalibin jilid 3 hal 201 Cet. Maktabah Islamy

الرابعة لو ضحى عن الغير بغير إذنه لم يقع عنه وفي التضحية عن الميت كلام يأتي في الوصية إن شاء الله تعالى قلت إذا ضحى عن غيره بلا إذن فإن كانت الشاة معينة بالنذر وقعت عن المضحي وإلا فلا كذا قاله صاحب العدة وغيره وأطلق الشيخ إبرهيم المروروذي أنها تقع عن المضحي قال هو وصاحب العدة لو أشرك غيره في ثواب أضحيته وذبح عن نفسه جاز قالا وعليه يحمل الحديث المتقدم اللهم تقبل من محمد وآل محمد والله أعلم