Deskripsi Masalah
Akad baru sah jika rukun-rukun nya terpenuhi secara sempurna.Salah satu rukun nikah adalahwali. Namun kadang – kadang, Seorang ayah yang menjadi wali nikah bagi putrinya menolak untuk menikahkan putrinya dengan sebab – sebab tertentu.
Pertanyaan
Siapakah yang menjadi wali nikah bila wali aqrab (wali terdekat) menolak untuk menikahkan seorang wanita?
Jawaban
Bila seorang wanita meminta kepada walinya untuk di nikahkan dengan laki-laki yang sekufu kemudian wali aqrabnya tersebut menolak untuk menikahkannya, maka :- Bila penolakan tersebut satu kali atau dau kali maka yang menikahkannya adalah hakim.
- Bila penolakan tersebut terjadi sampai tiga kali maka wali aqrab tersebut menjadi fasik, maka pada saat demikian hak wali berpindah kepada wali ab’ad.
Penolakan wali tersebut harus telah stubut (tetap) pada hakim di mana hakim telah memanggil wali dan calon suami untuk dinikahkan namun walinya tidak menurutinya. Namun bila wali tersebut lebih banyak ta`atnya maka penolakannya untuk menikahkan anaknya tidak menjadikan ia fasiq.
Adapun bila wali menolak untuk menikahkan dengan laki-laki yang menjadi idaman wanita tersebut karena alasan tidak sekufu atau ia berencana menikahkan dengan laki-laki sekufu lain maka penolakan wali tersebut tidaklah menyebabkan hilangnya hak wilayah dari wali ayahnya tersebut.
Referensi :
al-Mahalli dan Hasyiah Qalyubi jilid. 3, ha.l 225, cet. Toha Putra.
(وكذا يزوج إذا عضل القريب) ، من النسب (والمعتق) ؛ لأن التزويج حق كل منهما، فإذا امتنع منه وفاه الحاكم، وهل تزويجه بالولاية أو النيابة عن الولي وجهان، (وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع) الولي من تزويجه وإن كان امتناعه لنقص المهر لأن المهر يتمحض حقا لها بخلاف ما إذا دعت إلى غير كفء فلا يكون امتناعه عضلا لأن له حقا في الكفاءة ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج بأن يمتنع الولي من التزويج بين يديه بعد أمره به، والمرأة والخاطب حاضران، أو تقام البينة عليه لتعزز أو توار بخلاف ما إذا حضر، فإنه إن زوج فقد حصل الغرض وإلا فعاضل فلا معنى للبينة عند حضوره
قوله : ( وامتنع الولي ) أي دون ثلاث مرات ، ولو بالسكوت ، وإلا فقد فسق فتنتقل الولاية للأبعد دون السلطان ، نعم إن غلبت طاعاته على معاصيه ، ولو بالفعل أو امتنع لعذر كطلب أكفاء أو حلف بالطلاق لا يزوجها ، أو قال : هو أخوها من رضاع مثلا ، أو قال مذهبي لا يرى حلها له ، أو امتنع من التحليل ولو لاجتهاد لم يكن عاضلا فلا يأثم ولا يزوج الحاكم ، ولو أمره الحاكم في الحلف وزوج لم يحنث .
Fatawa Imam Ramli Jilid 3 Hal 155 Cet. Dar Fikr (pada hamisy Fatawa Kubra Fiqhiyah Ibnu Hajar al-Haitami)
(سئل) عن ولي المرأة إذا عضل مرات هل تنتقل الولاية للأبعد ويصير فاسقا أو لا وعما لو تاب ولي النكاح الفاسق هل يزوج في الحال كما قاله البغوي أو لا بد من مضي مدة الاستبراء؟
(فأجاب) بأنه لا يصير فاسقا بذلك إذا غلبت طاعاته على معاصيه ويزوج الولي إذا تاب في الحال ولا حاجة إلى مضي مدة الاستبراء وهذا هو المنقول عن البغوي وغيره وإن بحث فيه الشيخان إذ المعتبر فيه عدم الفسق لا قبول الشهادة.
الرابع: عضله، فإذا عضلها وليها بقرابة أو إعتاق، واحدا كان، أو جماعة مستوين، زوجها السلطان. وهل تزويجه في هذا الحال بالولاية، أم النيابة عن الولي؟ وجهان حكاهما الإمام فيه وفي جميع صور تزويج السلطان مع وجود أهلية الولي الخاص. ثم إنما يحصل العضل إذا دعت البالغة العاقلة إلى تزويجها بكفء فامتنع. فأما إذا دعت إلى غير كفء، فله الامتناع، ولا يكون عضلا. وإذا حصلت الكفاءة، فليس له الامتناع لنقصان المهر، لأنه محض حقها. ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوجها. قال البغوي: ولا يتحقق العضل حتى يمتنع بين يدي القاضي، وذلك بأن يحضر الخاطب والمرأة والولي، ويأمره القاضي بالتزويج فيقول: لا أفعل، أو يسكت، فحينئذ يزوجها القاضي. وكان هذا فيما إذا تيسر إحضاره عند القاضي. فأما إذا تعذر بتعزز أو توار، فيجب أن يجوز الإثبات بالبينة كسائر الحقوق. وفي تعليق الشيخ أبي حامد ما يدل عليه، وعند الحضور لا معنى للبينة، فإنه إن زوج، وإلا فعضل.
Ghurar Bahiyah jilid 7 Hal 334 Dar Kutub Ilmiyah, thn 1997
(بالعضل) أي بالمنع من تزويج موليته زوجها السلطان كما في الغائب ويأثم بالعضل لقوله تعالى {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} [البقرة: 232] الآية وهل تزويجه حينئذ بالولاية أو النيابة وجهان حكاهما الإمام فيه وفي كل صورة فيها ولي خاص وصحح في باب القضاء فيما إذا زوج للغيبة أنه بنيابة اقتضتها الولاية وإنما يزوج بالعضل إذا لم يتكرر فإن تكرر مرات أقلها فيما قال بعضهم ثلاث فسق الولي فتنتقل الولاية للأبعد ذكره في الروضة وأصلها وهل المراد بالثلاث الأنكحة؟ أو بالنسبة إلى عرض الحاكم ولو في نكاح واحد؟ فيه نظر في المهمات والظاهر الثاني وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عا قلة إلى كفؤ وامتنع الولي من تزويجه وإن كان امتناعه لنقص المهر أو لكونه من غير نقد البلد؛ لأن المهر محض حقها بخلاف ما إذا دعت إلى غير كفؤ فلا يكون امتناعه عضلا؛ لأن له حقا في الكفاءة