Recents in Beach

header ads

Hukum Mendirikan Jum'at lebih Dari Satu


Pertanyaan
  • Sejauh manakah hal hal yang memperbolehkanتعدد الجمعة ( mendirikan jum’ah lebih dari satu ) ?
  • Bolehkah تعدد الجمعة dengan alasan perbedaan faham, aliran atau thoriqoh ?
Rumusan Jawaban
1. Secara umum, mendirikan sholat jum’at lebih dari satu dalam satu desa diperbolehkan jika ada kesulitan yang tidak bisa ditolerir pada umumnya ( adat ). Adapun kesulitan tersebut bisa timbul sebab:
  • Jauhnya tempat, hal ini bisa dibatasi jikalau seseorang tidak mendengar suara adzan dan berada di suatu tempat jika ia berangkat ketempat jum’at setelah fajar ia tidak dapat menemukan jum’atan tersebut.
  • Tidak memadainya masjid untuk menampung anggota jum’at. Sedang dalam mengkategorikan anggota jum’at terjadi khilaf diantara para ‘Ulama, ada yang berpendapat anggota jum’at adalah mereka yang wajib jum’atan, ada pula yang berpendapat anggota jum’at adalah mereka yang biasa hadir sholat jum’at.
2.    Boleh kalau memang ada    تخاصم , عداوة, تنازع  diantara dua aliran tersebut. Dan ketika tidak ada  تخاصم , عداوة, تنازع maka hukumnya tafshil:
  • Kalau berjama’ah ( berma’mum ) pada Imam yang I’tiqodnya sampai mengkafirkan maka tidak boleh berjamaah dengannya. Berarti تعدد الجمعة  diperbolehkan.
  • Kalau berjama’ah pada Imam yang I’tidqodnya tidak sampai mengkafirkan  ( hanya menganggap batal ) dalam konteks lintas mazdhab maka hukumnya khilaf:
    - Menurut    بعض أصحابنا tidak boleh berjama’ah dengannya ( kita boleh mendirikan jum’atan sendiri / تعدد الجمعة  )
    - Menurut    أكثر العلماء diperbolehkan berjama’ah denganya (  تعدد الجمعة  tidak diperbolehkan )
Referensi :
  • Bughyatul Mustasyidin             Hal 79
  • At Turmusyi         Juz III        Hal 212- 213
  • Tuhfatul Muhtaj         Juz II        Hal 425
  • Al Jamal              Juz II        Hal 15-16
  • Fiqh Islami Wa Adillatih Juz II         Hal 280
  • Fawaidul Janiyyah      Juz I         Hal 251
  • Nihayatul Muhtaj     Juz II         Hal 301
     
بغية المسترشدين ص : 79     دار الفكر
( مسألة ب ) وقع حرب واختلاف بين جندين فى بلدة وتحزب كل وخاف بعض الرعية من حضور الجمعة فى جامعها الأصلى فأحدثوا جمعة فى محلهم غير الجمعة الأصلية حرم عليهم إقامتها والحال ما ذكر فضلا عن ندبها أو أنها تلزمهم إذ لم يقل أحد من أئمة المذهب إن المعذورين بعذر من أعذار الجمعة والجماعة إذا اجتمع منهم أربعون فى جانب من البلدة الوحدة يلزمهم أن يقيموا جمعة بل ولا من أئمة المذاهب الثلاثة إلا ما نقل عن الإمام أحمد من جواز تعددها للحاجة وإنما الخلاف فيما إذا كان المعذورون بمحل يجوز فيه تعدد الجمعة كما يعلم من عبارة التحفة وغيرها. والحاصل من كلام الأئمة أن أسباب جواز تعددها ثلاثة ضيق محل الصلاة بحيث لا يسع المجتمعين لها غالبا والقتال بين الفئتين بشرطه وبعد أطراف البلد بأن كان بمحل لا يسمع منه النداء أو بمحل لو خرج منه بعد الفجر لم يدركها إذ لا يلزمه السعى إليها إلا بعد الفجر اهـ وخالفه ى فقال يجوز بل يجب تعدد الجمعة حينئذ للخوف المذكور لأن لفظ التقاتل نص فيه بخصوصه ولأن الخوف داخل تحت قولهم إلا لعسر الاجتماع فالعسر عام لكل عسر نشأ عن المحل أو خارجه وانحصار التعدد فى الثلاث الصور التى استدل بها المجيب المتقدم ليس حقيقة إذ لم يحصر العذر فى التحفة والنهاية وغيرهما بل ضبطوه بالمشقة وهذا الحصر إما من الحصر المجازى لا الحقيقى إذ هو الأكثر فى كلامهم أو من باب حصر الأمثلة فالضيق لكل عسر نشأ عن المحل والبعد ولكل عسر نشأ عن الطريق والتقاتل ولغيرهما كالخوف على النفس والمال والحر الشديد والعداوة ونحوها من كل ما فيه مشقة.اهـ

2.    الترمسى الجزء الثالث ص: 212-213
( قوله إلا لعسر الإجتماع ) اى يقينا وظاهره أن المراد اجتماع أهل البلد أو القرية ممن تلزمه اى تصح منه وان كان غلبه أنه لا يفعلها ومن لا وإن لم يحضرها واستبعده فى التحفة وقال والذى يتجه اعتبار فعلهم لها عادة وإن ضابط العسر ان تكون فيه مشقة لا تحتمل عادة قال سم والأوجة اعتبار الحاضرين بالفعل فى تلك الجمعة وأنهم لوكانوا ثمانين مثلا وعسر اجتماعهم بسبب واحد منهم فقط بان سهل اجتماع ما عدا واحد او عسر اجتماع الجميع انه يجوز التعدد إهـ وفى الكردى عن الإيعاب مثله واعتمد جمع من المتأخرين منهم السنباطى والميدانى والعنانى وغيرهم اعتبار أهل البلد مطلقا وهو الظاهر من كلامهم لأنهم ربما يحضرون متى ارادوا - إلى أن قال – قال سم ولو كان بمحل يسمع منه النداء حيث لحقه بالحضور مشقة لا تحتمل عادة لتحقق العذر المجوز للتعدد حينئذ ولا ينافى ذلك قولهم يجب السعى من الفجر على بعيد الدار لأن محله إذا لم يتأت لإقامة الجمعة فى محله قالحاصل أن مشقة السعى التى لا تحتمل عادة تجوز التعدد دون الترك رأسا وهذا هو الأظهر الأوفق لضبطهم عسر الإجتماع بأن تكون فيه مشقة لا تحتمل عادة ومن صور جواز التعدد ايضا وقوع تقاتل او خصام بين أهل جانبى البلد وإن لم تكن مشقة فكل فئة بلغت اربعين تلزمها إقامة الجمعة ولو نقص عدد جانب او كل عن الأربعين لم تجب عليهم فيه ولا فى الآخر تأمل إهـ.

شرح المنهاج بهامش حاشية العلامة سليمان الجمل الجزء الثانى ص: 15-16
 ( قوله وعسر اجتماعهم بمكان ) هذا ضابط للكثرة أى كثروا بحيث يعسر اجتماعهم أى اجتماع من يحضر أى يجوز ذلك وإن لم تلزمه الجمعة اهـ ح ل وعبارة ش م ر وهل المراد اجتماع من تلزمه أو من تصح منه وإن كان الغالب أنه لا يفعلها أو  من يفعلها فى ذلك المحل غالبا كل محتمل ولعل أقربها الأخير كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى انتهت ( قوله أيضا وعسر اجتماعهم بمكان ) أى محل من البلد ولو فضاء ولو غير مسجد فمتى كان فى البلد محل يسعهم امتنع التعدد والمراد بمن يعسر اجتماعهم من يفعلها غالبا حتى لو كان الغالب يختلف باختلاف الأزمنة اعتبرنا كل زمان بحسبه اهـ إيعاب اهـ شوبرى بتصرف فى اللفظ . – إلى أن قال – ( قوله بمكان واحد ) أى من الأمكنة التى جرت العادة بفعلها فيها فى ذلك البلد ولو غير مسجد قال العلامة الرملى كابن حجر والعبرة بمن يغلب حضوره وإن لم يحضر أو لم تلزمه وقال العلامة الزيادى العبرة بمن حضر بالفعل وإن لم تلزمه وقال العلامة الخطيب العبرة بمن تلزمه وإن لم يحضر وفى شرحه على الغاية موافقة العلامة الزيادى وفى شرحه هنا موافقة العلامة م ر وقال العلامة ابن عبد الحق العبرة بمن تصح منه واعتمده بعض مشايخنا ويقدم عند جواز التعدد من إمامها أفضل ثم من مسجدها أقدم ثم من محلها أقرب ثم من جمعها أكثر ومن صور جواز التعدد بعد طرفى البلد بحيث تحصل مشقة لا تحتمل عادة لأنها تسقط السعى عن بعيد الدار ومن جوازه أيضا وقوع خصام بين أهل جانبى البلد وإن لم تكن مشقة وعليه لو نقص عدد جانب أو كل جانب عن الأربعين لم تجب عليهم فيه ولا فى الآخر اهـ برماوى وقوله فى صدر القولة أى من الأمكنة التى جرت بفعلها فيها يفيد أنه إذا كان يمكن اجتماعهم فى محل لم تجر العادة بفعلها فيه كزريبة وفضاء فى البلد يسعهم كلهم ويغنيهم عن التعدد فلا يلزمهم فعلها فى ذلك المحل الذى يرتفع به التعدد بل يفعلونها فى مواطن العادة كالمساجد وإن لزم عليه التعدد حيث لم يسع الجميع موضع من تلك المواضع وهذا هو المعول عليه وبه يرد ما سبق عن ع ش وعن الشوبرى من أن المدار على أى محل كان كزريبة وفضاء لأنه لو عول على ذلك لم يكن لنا تعدد جائز أصلا لأنه ما من بلد إلا وفيها مكان يسع أهلها كالفضاء التى لا تقصر فيها الصلاة كالجرن ونحوه تأمل. اهـ

حواشى الشروانى مع شرحه الجزء الثانى 312
وإن   ضابط العسر  إلخ عطف على قوله اعتبار من يغلب إلخ قوله أن تكون فيه أي في الاجتماع في مكان واحد من البلد قوله مشقة إلخ إما لكثرتهم أو لقتال بينهم أو لبعد أطراف البلد عباب وحد البعد هنا كما في الخارج عن البلد إيعاب أي بأن يكون من بطرفها لا يبلغهم الصوت بشروطه الآتية علي بأفضل ويأتي في الشرح ضبط آخر لحد البعد وعن سم غيرها قوله ولو مسجد أي مع وجود مسجد فلو كان في البلد مسجدان وكان أهل البلد إذا صلوا فيهما وسعاهم مع التعدد وكان هناك محل متسع كزريبة مثلا إذا صلوا فيه لا يحصل التعدد هل يتعين عليهم فعلها فيه فيه نظر والأقرب نعم حرصا على عدم التعدد ع ش أقول ولا موقع لهذا التردد فإن كلام الشارح والنهاية والمغني هنا صريح في تعين نحو الزريبة فيما ذكر قوله فتجوز الزيادة إلخ أي لأن الشافعي دخل بغداد وأهلها يقيمون بها جمعتين وقيل ثلاثا ولم ينكر عليهم فحمله الأكثر على عسر الاجتماع نهاية ومغني قوله بحسب الحاجة ومع ذلك يسن لمن صلى جمعة مع المتعدد بحسب الحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرا خروجا من خلاف من منع التعدد ولو لحاجة شيخنا وسم ويأتي عن المغني والنهاية وشرح بأفضل مثله قوله قال في الأنوار أي عاطفا على عسر اجتماعهم إلخ قوله والأول محتمل إلخ قد يقال أي احتمال مع ما تقرر من أن العبرة في موقف مؤذن بلد الجمعة بطرفها الذي يلي السامعين لا بمحل إقامة الجمعة فحينئذ يتعين حمل كلام الأنوار على ما سيأتي بصري ولك أن تجيب عنه أخذا مما يأتي عن سم بأن محل ما تقرر إذا لم يتأت إقامة الجمعة في محل البعيد قوله إن كان البعيد بمحل إلخ بل هو متجه ولو كان بمحل يسمع منه حيث لحقه بالحضور مشقة لا تحتمل عادة لتحقق العذر المجوز للتعدد حينئذ ولعل هذا مراد الأنوار ولا ينافي ذلك قولهم يجب السعي من الفجر على بعيد الدار لأن محله إذا لم يتأت إقامة الجمعة في محله فالحاصل أن مشقة السعي التي لا تحتمل عادة تجوز التعدد دون الترك رأسا م ر ا ه سم أقول وهذا هو الظاهر الموافق لضبطهم لعسر الاجتماع بأن تكون فيه مشقة لا تحتمل عادة قوله وظاهر إن كان بمحل لو خرج إلخ بل وإن كان لو خرج أدركها حيث شق الحضور سم قوله كما مر أي في شرح إن كان سفرا مباحا سم قوله كذلك أي بمحل لو خرج منه عقب الفجر لم يدرك الجمعة قوله ومن ثم أطال السبكي إلخ

الفقه الإسلامى الجزء الثانى ص: 280
و الحنابلة مع الشافعية و المالكية فيما ذكر : و هو إن كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع أوفى حال خوف الفتنة بأن يكونين أهل البلد عداوة او فى حال سعة البلد و تباعد أطرافه فصلاة الجمعة فى جميعها جائزة لأنها صلاة شرع لها الإجتماع و الخطبة فجازت فيما يحتاج إليه من المواضع كصلاة العيد و قد ثبت أن عليا رضي الله عنه كان يخرج يوم العيد إلى المصلى و يستخلف على ضعفة الناس أبا مسعود البدرى فيصلى بهم و أما ترك النبى صلى الله عليه و سلم و أصحابه إقامة جمعتتين لعدم الحاجة إليه و لان الصحابة كانوا يؤثرون سكاع خطبته عليه السلام و شهود جمعته و إن بعدت منازلهم لأنه المبلغ عن الله تعالى .إهـ

الفوائد الجنية الجزء الاول ص: 232 دار الفكر
(قال إبن عبد السلام)اى فى قواعده الكبرى بعد سؤال إستسعر به و هذا نصه قال: قيل المشاق تنقسم إلى ما هو فى أعلى مراتب الشدة و إلى ما هو أدناه و إلى ما يتوسط بينهما فكيف تعرف المشاق المتوسطة المبيحة التى لاضابط لها مع ان الشرع قد ربط التخفيفات بالشديد و الأشد و الشاق و الاشق مع ان معرفة الشديد و الشاق متعذر لعدم الضابط , قلنا لاوجه لضبط هذا أو أمثاله إلا بالتقريب فإن ما لا يحد ضابطه لا يجوز تعطيله و يجب تقريبه .إهـ إلى ان قال- (كمشقة الخوف على نفس أو مال ) و مثله كل مسقة عظيمة فادحة تنفك عنها العبادة كمشقة الخوف على الاطراف و منافع الأعضاء . قال إبن عبد السلام فهى موجبة للتخفيف و الترخيص لأن حفظ المهج و الأطراف لإقامة مصالح الدارين أولى من تعريضها للفوات فى عبادة او عبادات يفوت بها أمثالهاإهـ

تكملة المجموع الجزء الخامس  ص:585
قال المصنف رحمه الله تعالى قال الشافعي رحمه الله ولا يجمع في مصر وإن عظم وكثرت مساجده ‎ إلا في مسجد واحد، والدليل عليه أنه لم يقمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء من بعده في أكثر من موضع، واختلف أصحابنا في بغداد،
فقال أبو العباس يجوز في مواضع لأنه بلد عظيم، ويشق الاجتماع في موضع واحد،
وقال أبو الطيب بن سلمة يجوز في كل جانب جمعة لأنه كالبلدين، ولا يجوز أكثر من ذلك
وقال بعضهم كانت قرى متفرقة في كل موضع منها جمعة، ثم اتصلت العمارة فبقيت على حكم الأصل الشرح قوله يجمع هو بضم الياء وتشديد الميم ‎ وفي بغداد أربع لغات بدالين مهملين وبمهملة ثم معجمة، وبغدان ومغدان، ويقال لها مدينة السلام، وسبق في بيانها زيادة في مسألة القلتين، وهذا النص ذك الشافعي في «الأم» و «مختصر المزني»
 قال الشافعي والأصحاب فشرط الجمعة أن لا يسبقها في ذلك البلد جمعة أخرى، ولا يقارنها قال أصحابنا وقد دخل الشافعي بغداد وهم يقيمون الجمعة في موضعين وقيل في ثلاثة فلم ينكر ذلك واختلف أصحابنا في الجواب عن ذلك، وفي حكم بغداد في الجمعة على أربعة أوجه ذكر المصنف الثلاثة الأولى منها هنا، وكلامه في التنبيه يقتضي الجزم بالرابع أحدها أن الزيادة على جمعة في بغداد جائزة وإنما جازت لأنه بلد اجتماعهم في موضع منه، قال أصحابنا فعلى هذا تجوز الزيادة على جمعة في جميع البلاد التي تكثر الناس فيها، ويعسر اجتماعهم في موضع وهذا الوجه هو الصحيح، وبه قال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي قال الرافعي واختاره أكثر أصحابنا تصريحاً وتعريضاً، وممن رجحه ابن كج والحناطي بالحاء المهملة، والقاضي أبو الطيب في كتابه المجرد والروياني والغزالي وآخرون، قال الماوردي وهو اختيار المزني ودليله قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج الحج 87
 والثاني إنما جازت الزيادة فيها لأن نهرها يحول بين جانبيها فيجعلها كبلدين قاله أبو الطيب بن سلمة، فعلى هذا لا تقام في كل جانب من بغداد إلا جمعة وكل بلد حال بين جانبيها نهر يحوج إلى السباحة فهو كبغداد، واعترض علي بن سلمة بأنه لو كان الجانبان كبلدين لقصر من عبر من أحدهما إلى الآخر مسافراً القصر، فالتزم ابن سلمة وجوب القصر
 والثالث تجوز الزيادة وإنما جازت لأنها كانت قرى متفرقة قديمة اتصلت الأبنية فأجرى عليها حكمها القديم، حكاه القاضي أبو الطيب في المجرد عن أبي عبد الله الزبير
 قال أصحابنا فعلى هذا يجوز تعدد الجمعة في كل بلد، هذا شأنه، واعترضوا عليه بما اعترض علي ابن سلمة، وأجيب بجوابه وأشار إلى هذا الجواب صاحب التقريب.
والرابع لا تجوز الزيادة على جمعة في بغداد ولا في غيرها، وهذا ظاهر نص الشافعي المذكور، ورجحه الشيخ أبو حامد والمحاملي والمتولي وصاحب العدة قالوا وإنما لم ينكره الشافعي على أهل بغداد لأن المسألة اجتهادية وليس لمجتهد أن ينكر على مجتهد، وأجاب بعضهم فيما حكاه صاحب العدة وغيره بأن الشافعي لم يقدر على الانكار باليد، ولم يقدر على أكثر من أن ينكرها بقلبه وسطرها في كتبه، والصحيح هو الوجه الأول وهو الجواز في موضعين وأكثر بحسب الحاجة وعسر الاجتماع قال إمام الحرمين طرق الأصحاب متفقة على جواز الزيادة على جمعة ببغداد واختلفوا في تعليله والله أعلم

 قال أصحابنا وحيث منعنا الزيادة على جمعة فعقدت جمعتان فله صور:
إحداها أن تسبق إحداهما ولا يكون الإمام مع الثانية، فالأولى هي الصحيحة والثانية باطلة بلا خلاف
وفيم يعتبر به؟ فيه وجهان مشهوران في طريقتين للعراقيين والخراسانيين أصحهما
-  بالإحرام بالصلاة
- والثاني بالسلام منها، هكذا حكاهما الأصحاب في الطريقتين وجهين، وحكاهما المصنف قولين؛ وأنكر صاحب البيان وغيره عليه ذلك،
- وحكى الخراسانيون وجهاً ثالثاً أن الاعتبار بالشروع في الخطبة فحصلت ثلاثة أوجه، الصحيح باتفاق الأصحاب أن الاعتبار بالاحرام بالصلاة فأيتهما أحرم بها أو لا فهي الصحيحة وإن تقدم سلام الثانية وخطبتها، وممن صححه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبندنيجي والماوردي وابن الصباغ وإمام الحرمين والبغوي والشاشي وصاحبا العدة والبيان وآخرونه، ونقله الماوردي عن «الجامع الكبير» للمزني فعلى هذا لو أحرم بهما معاً وتقدم سلام إحداهما وخطبتها فهما باطلتان والاعتبار على هذا بالفراغ من تكبيرة الإحرام،، فلو سبقت إحداهما بهمزة التكبيرة والأخرى بالراء منها، فالصحيحة هي السابقة بالراء هذا هو الصحيح، وحكى الرافعي وجهاً أن السابقة بالهمزة هي الصحيحة لأنه لا يجوز بعد الشروع فيها افتتاح أخرى، والمذهب الأول لأنه لا يصير داخلاً في الجمعة تى يخلو من التكبيرة بكمالها إلخ