Latar Belakang
Dewasa ini sedang ngetrennya artis kita ( muslimah ) kawin dengan bule ( non muslim ) dan pada saat aqad nikah akan dilaksanakan, si bule menyatakan masuk islam didepan pak penghulu, tetapi dikemudian hari dia menyatakan hanya pura pura masuk islam yang bertujuan agar bisa menikahi artis tadi.
Pertanyaan.
Pertanyaan.
- Bagaimana hukum / status pernikahan mereka ? Seandainya tidak sah, apakah si artis wajib mengembalikan mahr ? dan kalau mereka telah melakukan hubungan badan, apakan si artis dihukumi berbuat zina ? ( dengan ketidaktahuan akan kepura puranya islam si bule tadi ).
- Boehkah bagi seorang wanita muslimah menikah dengan laki laki yang masih diragukan keislamannya ?
Jawaban.
Nikahnya dihukumi sah sejak awal bila pada saat mengucapkan sahadat tidak ada sesuatu yang menafikan sahadatnya. ( yang bersifat ucapan atau perbuatan ). Namun setelah adanya pengakuan dari bule, nikahnya rusak ( faskh ) dengan sendirinya.
اسعاد الرفيق الجزء الأول ص: 16-17
إتحاد سادة المتقين الجزء الثانى ص:246-
الدرجة السادسة: أن يقول بلسانه لآإله إلا الله محمد الرسول الله ولكن لم يصدق بقلبه فلا نشك فى أن هذا فى حكم الآخرة من الكفار وأنه مخلد بالنار ولا نشك فى أنه فى حكم الدنيا الذى يتعلق بالأئمة والولاة من المسلمين لأن قلبه لا يطلع عليه وعلينا أن نظن به أنه ما قاله بلسانه إلا وهو منطو عليه فى قلبه وإنما نشك فى أمر ثالث وهو الحكم الدنيوى فيما بينه وبين الله تعالى وذلك بان يموت له فى الحال قريب مسلم ثم يصدق بعد ذلك بقلبه ثم يستفتى ويقول كنت غير مصدق حالة الموت والميراث الآن فى يدى وهل يحل لى بينى وبين الله تعالى او نكح مسلمة ثم صدق بقلبه هل تلزمه إعادة النكاح هذا محل نظر فيحتمل ان يقال أحكام الدنيا منوطة بالقول الظاهر ظاهرا وباطنا ويحتمل ان يقال تناظ بالظاهر فى حق غيره لأن باطنه غير ظاهر لغيره وباطنه ظاهر له فى نفسه بينه وبين الله تعالى والأظهر والعلم عند الله تعالى إنه لا يحل له ذلك الميراث ويلزمه إعادة النكاح.
3. نهاية الزين ص: 307
و لو اقر الزوج بما يمنع صحة النكاح فسخ مؤاخذة له بقوله هذة الفرقة لا تنقص عدد الطلاق وعليه المهر ان دخل بها والا فنصفه ولا يرثها و ورثته لكن بعد حلفها وجوبا انه عقد بعدلين . إهـ
4. جمل على المنهج الجزء الرابع ص:143
( فإن أقر الزوج ) دون الزوجته ( به فسخ ) النكاح لإعترافه بما يتبين به بطلان نكاحه ( وعليه المهر إن دخل ) بها ( وإلا فنصفه ) إذ لا يقبل قوله عليها فى المهر وقولى فسخ هو المراد بقوله فرق بينهما فهى فرقة فسخ لا طلاق ولا تنقص عدد الطلاق كما لو اقر بالرضاع وتعبيرى بما يمنع صحته أعم من تعبيره بالفسخ (قوله فإن أقر الزوج إلخ ) هذا مفهوم الزوجين اى أما الزوج فقط او الزوجة فقط فكذا إهـ ( قوله فسخ النكاح ) اى يتبين بطلانه لا أنه بفسخ فاسخ إهـ ( وهو المراد بقوله فرق بينهما ) أوله السبكى بالحكم بالبطلان وظاهر أنه لابد من الحكم بالبطلان ولا يكفى قوله فرقت بينكما لكن تعبيره هنا بفسخ يقتضى أنه لابد من فاسخ وأن العقد الأول صحيح وليس كذلك إهـ ح ل بل ينفسخ العقد من غير فاسخ بمجرد الإقرار فلو قال انفسخ النكاح لكان أولى إهـ برماوى.
Tafshil : Bila batal dari awal maka :
- Jika belum pernah di wathi maka wajib mengembalikan mahar.
- Jika sudah pernah di wathi dan mahar yang diterima sesuai dengan mahar mistilnya maka tidak
wajib mengembalikan, namun bila lebih dari mahar mistil maka harus dikembalikan.
Bila batal akibat iqror suami akan kekufurannya maka istri tidak wajib mengembalikan mahar bila sudah pernah di wathi dan wajib mengembalikan separo dari mahar musamma bila belum pernah di wathi .
المحلى الجزء الثالث ص : 263 – 264
لو انفسخ النكاح بردة بعد وطء بان لم يجمعهما الإسلام فى المدة فالمسمى لتقرره بالوطء ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر الذى غرمه بالدخول على من عزه فى الجديد والقديم يرجع به للتدليس عليه بإخفاء العيب المقارن للعقد اما الحادث بعد اذا فسخ به فلا يرجع بالمهر فيه قطعا لانتفاء التدليس وسواء على القديم كان المغروم مهر المثل ام المسمى واغارم الولي ام الزوجة بان سكت عن العيب وكانت اظهرت له ان الوج عرفه .إهـ
لو انفسخ النكاح بردة بعد وطء بان لم يجمعهما الإسلام فى المدة فالمسمى لتقرره بالوطء ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر الذى غرمه بالدخول على من عزه فى الجديد والقديم يرجع به للتدليس عليه بإخفاء العيب المقارن للعقد اما الحادث بعد اذا فسخ به فلا يرجع بالمهر فيه قطعا لانتفاء التدليس وسواء على القديم كان المغروم مهر المثل ام المسمى واغارم الولي ام الزوجة بان سكت عن العيب وكانت اظهرت له ان الوج عرفه .إهـ