Diskripsi Masalah
Pak A membeli kayu bakar dari pak B yang didapat dari penebangan pepohonan milik perhutani secara ilegal.
Pertanyaan
Pertanyaan
- Bagaimana hukum menebang pohon atau kayu bakar yang dilakukan pak B dengan niatan mengambil hak atas nama rakyat ( sebab ma’lum bahwa tanaman atau pepohonan tersebut milik rakyat )
- Bagaiman pula hukum pembelian kayu bakar oleh pak A kepada pak B tersebut ?
Rumusan jawaban
1. Tidak boleh sebab merupakan hak pemerintah, kecuali bila mendapat izin dari Imam ( penguasa )
Referensi
Referensi
الحاوى للفتاوى الجزء الأول ص: 127 دار الجيل
مسألة : رجل بيده رزقة اشتراها ثم مات فوضع شخص يده عليها بتوقيع سلطانى فهل للورثة منازعته ؟ الجواب : إن كان الرزقة وصلت إلى البائع الأول بطريق شرعى بأن أقطعه السلطان إياها وهى ارض موات فإنه يملكها ويصح منه بيعها ويملكها المشترى منه وإذا مات فهى لورثته ولا يجوز لأحد وضع اليد عليها لا بأمر سلطانى ولا بغيره, وإن كان السلطان أقطعه اياها وهى غير موات كما هو الغالب الآن فإن المقطع لا يملكها بل ينتفع بها بحسب ما يقرها السلطان فى يده وللسلطان انتزاعها متى شاء ولا يجوز للمقطع بيعها فإن باع ففاسد وإذا أعطاها السلطان لأحد نفذ ولا يطالب. مسئلة : ما شرع فيه فى هذه الأيام من هدم الأبنية المحدثة فى الشوارع وحريم المساجد هل يجوز ام لا ؟ الجواب : نعم بل هو جلئز بل واجب
(» البارع فى إقطاع الشارع * بسم الله الرحمن الرحيم »)
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى, عرض على ورقة صورته: فرع يجوز للامام اقطاع الشارع على الاصح فيصير المقطع به كالمتحجر ولا يجوز لأحد تملكه بالاحياء, وفى وجه غريب يجوز للامام تملك مافضل عن حاجة الطريق, ومرادقائله ان للامام التملك للمسلمين لالنفسه. ( وفى الصحفة 29) وقال الماوردى فى الأحكام السلطانية :وأما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرقات فهو موقوف على نظر السلطان وفى حكم نظره وجهان, أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدى ومنعهم من الإضرار والاصلح بينهم عند التشاجر وليس له أن يقيم جالسا ولا أن يقدم مؤخرا ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق, والوجه الثانى أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحا من أجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه كما يجتهد فى أموال بيت المال واقطاع الموات ولا يجعل السابق احق على هذا الوجه وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا وإذا تاركهم على التراضى كان السابق إلى المكان أحق من المسبوق إهـ
مسألة : رجل بيده رزقة اشتراها ثم مات فوضع شخص يده عليها بتوقيع سلطانى فهل للورثة منازعته ؟ الجواب : إن كان الرزقة وصلت إلى البائع الأول بطريق شرعى بأن أقطعه السلطان إياها وهى ارض موات فإنه يملكها ويصح منه بيعها ويملكها المشترى منه وإذا مات فهى لورثته ولا يجوز لأحد وضع اليد عليها لا بأمر سلطانى ولا بغيره, وإن كان السلطان أقطعه اياها وهى غير موات كما هو الغالب الآن فإن المقطع لا يملكها بل ينتفع بها بحسب ما يقرها السلطان فى يده وللسلطان انتزاعها متى شاء ولا يجوز للمقطع بيعها فإن باع ففاسد وإذا أعطاها السلطان لأحد نفذ ولا يطالب. مسئلة : ما شرع فيه فى هذه الأيام من هدم الأبنية المحدثة فى الشوارع وحريم المساجد هل يجوز ام لا ؟ الجواب : نعم بل هو جلئز بل واجب
(» البارع فى إقطاع الشارع * بسم الله الرحمن الرحيم »)
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى, عرض على ورقة صورته: فرع يجوز للامام اقطاع الشارع على الاصح فيصير المقطع به كالمتحجر ولا يجوز لأحد تملكه بالاحياء, وفى وجه غريب يجوز للامام تملك مافضل عن حاجة الطريق, ومرادقائله ان للامام التملك للمسلمين لالنفسه. ( وفى الصحفة 29) وقال الماوردى فى الأحكام السلطانية :وأما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرقات فهو موقوف على نظر السلطان وفى حكم نظره وجهان, أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدى ومنعهم من الإضرار والاصلح بينهم عند التشاجر وليس له أن يقيم جالسا ولا أن يقدم مؤخرا ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق, والوجه الثانى أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحا من أجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه كما يجتهد فى أموال بيت المال واقطاع الموات ولا يجعل السابق احق على هذا الوجه وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا وإذا تاركهم على التراضى كان السابق إلى المكان أحق من المسبوق إهـ
الحاوى للفتاوى الجزء الأول ص: 148 دار الجيل
مسألة : فى ارض آهر ببلد اكدز وهى أرض اسلام ليس فيها إلا المسلمون ولكل قبيلة منهم أرض هم نازلون بها وليس فيها ما ينتفع بها من الحرث والزراعة فى الغالب وإنما غالب ما ينتفع به فيها مباحات النبات من الأشجار كثمر الدوام (2) والسدر وغيرهما مما ينبت بغير تكلف آدمى وما شابهه من حبوب الاعشاب النابتة بغير حرث ولا تغب مما هو تبع للأرض ويحصل لمن اعتنى بجمع ذلك شئ له قيمة والأرض المذكورة تملكها أهلها المذكورون بها بإذن أمين البلاد المولى بإذن أمير المؤمنين واقطعها أمير البلاد المذكور لأهلها النازلين المذكورين بها لمصالح له وللمسلمين فى أقطاعهم إياها فهل لمن هو بها أن يبيع كلأها وشيئا من شجرها ؟ وهل لهم أن يمنعوا غيرهم من الرعى فيها أو الإنتفاع منها بشئ ؟ وأصل الأرض المذكورة مجهول لا يعرف هل هى ارض عنوة أو ارض صلح ؟ وإنما هى من قديم الزمان بيد مقدم البلاد يقطعها لمن يشاء ونشأوا على ذلك خلفا وسلف, وغالب مصالحهم ومنافعهم متعلقةبذلك, فإن قلتم : لهم بيع كلائها ومنع غيرهم منه فما معنى الحديث الوارد فى منع بيع فضل الماء ليمنع به الكلاء ؟ وما معنى الحديث الوارد فيما يروى أربعة لا تمنع وذكر فيها الماء والكلاء افتونا مأجورين سددكم الله للصواب بعد السلام عليكم. الجواب : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اتفق العلماء على أن الكلاء إذا اجز من نباته وقطع وحيز بالأخذ والتنازل فإن حائزه يملكه وله بيعه ولا يجب عليه بذله, وأما الكلاء الذى هو فى منابته لم يقطع ولم يجز فإن كان نابتا فى ارض موات فالناس فيها سواء كالماء المباح وعلى هذا يحمل ما ورد فى الحديث عن النتى عليه السلام من منعه، وإن كان نابتا فى ارض مملوكة فهو ملك لصاحب الأرض لا يجب ب1له ويجوز بيعه , بقى قسم واحد وهو الكلاء النابت فى ارض اقطاعها السلطان انسانا وفيه تفصيل فإن كانت تلك الأرض مواتا لم يجز الإقطاع والحالة هذه لأنه من الحمى المنهى عنه فى الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم » لا حمى إلا الله ورسوله » وإنما يجوز اقطاع الموات الخالى عن الكلاء والعشب وإن كانت تلك الأرض غير موات وهو من اراضى بيت المال التى يقطعها السلطان الآن من الديار المصرية فإن إقطاعها صحيح ويختص المقطع بالكلاء الذى فيها ينتفع به ويبيعه لأنه مال من جملة اموال بيت المال سوغ السلطان استغلاله لهذا المقطع بعينه والظاهر أن أرض اكدر بهذه المائة فى الأقطاع والإستغلال والله أعلم.
حاشية الجمل الجزء الخامس ص: 492 دار الفكر
نقل فى المجموع عن الغزلى وأقره أنه لو لم يدفع السلطان إلى كل المستحقين حقوقهم من بيت المال فهل يجوز لأحدهم أخذ شئ من بيت المال فيه أربعة مذاهب أحدها لا يجوز لأنه مشترك ولا يدرى حصته أحبة أو دانق أو غيرهما قال الغزالى وهذا غلو لا يجوز والثانى يأخذ لكل يوم ما يكفيه والثالث كفاية سنة والرلبع لكل يوم ما يعطى وهو حقه والباقون مظلومون قال وهذا هو القياس لأنه ليس مشتركا كالغنيمة والميراث لأن ذلك ملك له حتى لو ماتوا قسم بين ورثتهم وهذا لا يستحق وارثه شيئا وهذا إذا صرف إليه ما يليق صرفه اليه إهـ
إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص: 139 دار إحياء الكتب العربية
وإنما النظر فى السلاطين الظلمة فى شيئين: أحدهما أن السلطان الظالم عليه أن يكف عن ولايته وهو إما معزول أو واجب العزل فكيف يجوز أن يأخذ من يده وهو على التحقيق ليس بسلطان. والثانى أنه ليس يعمم بماله جميع المستحقين فكيف يجوز للآحاد أن يأخذوا أفيجوز لهم الأخذ بقدر حصصهم أم لا يجوز أصلا أم يجوز أن يأخذ كل واحد ما أعطى. أما الأول فالذى نراه أنه لا يمنع أخذ الحق لأن السلطان الظالم الجاهل مهما ساعدته الشوكة وعسر خلعه وكان فى الإستبدال به فتنة ثائرة لا تطاق وجب تركه ووجبت الطاعة له كما تجب طاعة الأمراء إذ قد ورد فىالأمر بطاعة الامراء والنهى من سل اليد عن مساعدتهم أوامر وزواجر فالذى نراه أن الخلافة منعقدة للمتكفل بها من بنى العباس رضى الله عنه وأن الولاية نافذة للسلاطين فى أقطار البلاد والمبايعين للخليفة وقد ذكرنا فى كتاب المستظهرى المستنبط من كشف الأسرار وهتك الأستار تأليف القاضى أبى الطيب فى الرد على أصناف الروافض من الباطنية ما يشير إلى وجه المصلحة فيه. – إلى أن قال - وأما الإشكال الآخر وهو أن السلطان إذا لم يعمم بالعطاء كل مستحق فهل يجوز للواحد أن يأخذ منه فهذا مما اختلف العلماء فيه على أربع مراتب فغلا بعضهم وقال كل ما يأخذه فالمسلمون كلهم فيه شركاء ولا يدرى أن حصته منه دانق أو حبة فليترك الكل وقال قوم له أن يأخذ قدر قوت يومه فقط فإن هذا القدر يستحقه لحاجته على المسلمين وقال قوم له قوت سنة فإن أخذ الكفاية كل يوم عسير وهو ذو حق فى هذا لمال فكيف يتركه وقال قوم إنه يأخذه ما يعطى والمظلوم هم الباقون وهذا هو القياس لأن المال ليس مشتركا بين ا لمسلمين كالغنيمة بين الغانمين ولا كالميراث بين الورثة لأن ذلك صار ملكا لهم وهذا لو لم يتفق قسمه حتى مات هؤلآء لم يجب التوزيع على ورثتهم بحكم الميراث بل هذا الحق غير متعين وإنما يتعين بالقبض بل هو كالصدقات ومها أعطى الفقراء حصتهم وقع ذلك ملكا لهم ولم يمتنع بظلم المالك بقية الأصناف بمنع حقهم هذا إذا لم يصرف إليه كل المال بل صرف إليه من المال ما لو صرف إليه بطريق الإيثار والتفضيل مع تعميم الآخرين لجاز له أن يأخذه والتفضيل جأئز فى العطاء.
إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 97 دار إحياء الكتب العربية
( و ) منها ( السرقة ) بفتح السين وكسر الراء ويجوز إسكانها وهى أخذ المال خفية وهى من الكبائر اتفاقا. – إلى أن قال - قال والظاهر أنه لا فرق فى كونها كبيرة بين الموجبة للقطع وغيرها إذا كانت لا تحل كأن سرق حصر مسجد فإنه يحرم لكن لا قطع بها لأن له بها حقا ثم رأيت الهروى صرج به إهـ
بغية المسترشدين ص:286 دار الفكر
( مسئلة ) حاصل مسئلة الظفر أن يكون لشخص عند غيره عين أو دين فإن استحق عينا بملك أو بنحو إجارة أو وقف أو وصية بمنفعة أو بولاية كأن غصبت عين لموليه وقدر على أخذها فله فى هذه الصور أخذها مستقلا به إن لم يخف ضررا ولو على غيره وإن لم تكن يد من هى عنده عادية كأن اشترى مغصوبا لا يعلمه إهـ
2. Jual belinya tidak sah, sedangkan pembelian tersebut haram kecuali dhohirnya penjual itu baik
فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص:9
( فائدة ) لو أخذ من غيره بطريق جائز ما ظن حله وهو حرام باطنا فإن كان ظاهر المأخوذ منه الخير لم يطالب فى الأخرة وإلا طولب قاله البغوى. ولو اشترى طعامه فى الذمة وقضى من حرام – فإن أقبضه له البائع برضاه قبل توفيه الثمن: حل له أكله, أو بعدها مع علمه أنه حرام حل له أيضا, وإلا حرم إلى أن يبرئه أو يوفيه من حل قاله شيخنا
( فائدة ) لو أخذ من غيره بطريق جائز ما ظن حله وهو حرام باطنا فإن كان ظاهر المأخوذ منه الخير لم يطالب فى الأخرة وإلا طولب قاله البغوى. ولو اشترى طعامه فى الذمة وقضى من حرام – فإن أقبضه له البائع برضاه قبل توفيه الثمن: حل له أكله, أو بعدها مع علمه أنه حرام حل له أيضا, وإلا حرم إلى أن يبرئه أو يوفيه من حل قاله شيخنا
قليوبى وعميرة الجزء الثانى ص: 162 دار إحياء الكبت العربية
( الرابع ) من شروط المبيع ( الملك ) فيه ( لمن له للعقد ) الواقع وهو العاقد أو موكله أو موليه اى أن بكون مملوكا لأحد الثلاثة ( فبيع الفضولى باطل ) لأنه ليس بمالك ولا وكيل ولا ولى ( قول الشارح أو موليه ) ومثل ذلك الظافر بغير جنس حقه والملتقط إهـ
المهذب الجزء الأول ص: 262 طه فوترى
( فصل ) في حكم بيع ما لا يملك ولا يجوز بيع ما لا يملكه من غير إذن مالكه لما روى حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك ولان ما لا يملكه لا يقدر على تسليمه فهو كالطير فى الهواء أو السمك في الماء اهـ
الفقه الإسلامى الجزء الخامس ص: 542-543 دار الفكر
ثانيا- أحكام الأراضى فى داخل الدولة: الأراضى نوعان: أرض مملوكة وأرض مباحة والمملوكة نوعان: عامرة وخراب والمباحة نوعان أيضا: نوع هو من مرافق البلاد للاختطاب ورعى المواشى ونوع ليس من مرافقها وهو الأرض الموات أو ما يسمى الآن أملاك الدولة العامة والمقصود بالأرض العامرة هى التى ينتفع بها من سكنى أو زراعة أو غيرها. وأما الأرض الخراب فهى المعروفة بالأرض المملوكة الغامرة وهى التى انقطع ماؤها أو لم يستغل بسكنى أو استثمار أو غيرها – إلى أن قال – والمروج غير المملوكة والآجام غير المملوكة والسمك وسائر المباحات كالطير تعتبرفى حكم الكلاء. – إلى أن قال - 3- حكم الأرض الموات: الأرض الموات كما عرفنا نوعان أحدهما ما كان من مرافق أهل البلد يستعمل مرعى للمواشى ومختطبا لهم أو مقبرة لموتاهم وملعبا لصغارهم سواء أكانت داخل بلدة أم خارجها فيكون حقا لهم لا مواتا, فلا يجوز للإمام أن يقطعه لأحد, لما يترتب عليه من الإضرار بأهل بلدة ولكن ينتفع بالحطب والقصب الذى فى هذه الأرض من قبل أهل البلدة وغيرهم, وليس لهم أن يمنعوها عن غيرهم لأنها ليست مملوكة لهم.
الفقه الإسلامى الجزء الخامس ص: 505 دار الفكر
وأما الآجام فهى من الأموال المباحة إن كانت فى أرض غير مملوكة فلكل واحد حق الإستيلاء عليها وأخذ ما يحتاجه منها وليس لأحد منع الناس منها وإذا استولى شخص على شيئ منها وأحرزه صار ملكا له لكن للدولة تقييد المباح بمنع قطع الأشجار رعاية للمصحلة العامة وإبقاء على الثروة الشجرية المفيدة
الفقه الإسلامى الجزء الخامس ص:575 دار الفكر
أولا- تعريف الإقطاع: هو جعل الأراضى الموات مختصة ببعض الأسخاص سواء أكان ذلك معدنا أم أرضا فيصير ذلك البعض أولى به من غيره بشرط أن يكون من الموات الذى لا يختص به احد. أو هو تسويغ الإمام من مال الله شيئا لمن يراه أهلا له. وأكثر ما يستعمل فى الأرض وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يجوزه, إما بأن يملكه فيعمره وإما بأن يجعل له غلته مدة اهـ.
الفقه الإسلامى الجزء الخامس ص: 586-587 دار الفكر
والمعادن الظاهرة لايجوز إقطاعها لأحد من الناس سواء إقطاع تمليك أو إقطاع إرفاق بل هى للجميع ينتفعون بها ولا تملك بإحياء أرض الموات وجدت فيها عندالشافعية وفىالأظهر عندالحنابلة لأن هذه الأمور مشتركة بين الناس مسلمهم وكافرهم كالماء والعكلاء كما فى الحديث " الناس شركاء فى ثلاث فى الماء والكلاء والنار ولأنها ليست من أجزاء الارض إلى أن قال ومن سبق فى الموات إلى معدن ظاهر أو باطنا فهو أحق بما ينال منه دون أن يملكه لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له رواه ألو داوود. والخلاصة أن المعادن الظاهرة للدولة فى ظاهر المذاهب عيدالشافعية والحنابلة إهـ
حواشىالشرونى الجزء الثامن ص: 43-44 دار الكتب العلمية
( ولا يثبت فيه اختصلص بتحجر ولا إقطاع ) بالرفع من السلطان بل هو مشترك بين المسلمين وغيرهم كالماء, والكلاء. ( ويمتنع ايضا إقطاع وتحجر لأخذ نحو حطبها ) مع الجمع الآتى فى الشرح مخصص لما تقدم من جواز إقطاع الموات ولو تمليكا فيكون محله فى موات لم يشتغل على شيئ من الأعيان التى تعم الحاجة إليها كالحطب والكلاء والصيد أو اشتمل عليها ولكن قصد بالإقطاع الأرض ودخل ما ذكر تبعا وعليه فواضح أن الإقطاع إنما يجوز بالمصلحة فحيث كان الإقطاع المذكور مضرا بغيره مما يقرب إلى الموات المذكور من بادية أو حاضرة فينبغى منعه إهـ سيد عمر ( نحو حطاب إلخ ) اى كحجرها وترابها وحشيشها وصبغ وثمار وأشجارها.
إحياء الموات : أى استصلاح الأراضى البور. والموات : ما ليس مملوكا من الأرضين, ولا ينتفع بها بأى وجه انتفاع, وتكون خارجة عن البلد. فلا يكون مواتا : ما كان ملكا لأحد الناس أو ما كان داخل البلد, أو خارجا عنها, ولكن مرفق لها كمحتطب لأهلها أو مرعى لأنعامهم.
والإحياء يفيد الملك لقول النبى صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة فهى له" سواء أكان الإحياء بإذن الحاكم أم لا عند جمهور الفقهاء. وفال ابو حنيفة ومالك : لابد من إذن الحاكم. وإحياء الارض الموات يكون بجعلها صالحة للانتفاع بها كالبناء والغرس والزراعة والحرث وحفر البئر. وعمل مستصلح الأرض لإحيائها يسمى فقها "التحجير" وقد حدد بثلاث سنين, قال عمر: "ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق".
ثانيا- الاصطياد: الصيد: هو وضع اليد على شيئ مباح غير مملوك لأحد. ويتم إما بالاستيلاء الفعلى على المصيد وهو الإمساك, أو بالاستيلاء الحكمى: وهو اتخاذ فعل يعجز الطير او الحيوان أو السمك عن الفرار, كاتخاذ الحياض لصيد الأسماك, أو الشباك, أو الحيوانات المدربة على الصيد كالكلاب والفهود والجوارح المعلمة. والصيد من أسباب الملكية, لكن يشترط فى الاستيلاء الحكمي لا الاستيلاء الحقيقى قصد التملك عملا بقاعدة " الأمور بمقاصدها".
وإحياء الأرض: معناه إصلاحها ببناء أو غرس أو سقي أو تفجير ماء أو حرث بحيث تصبح الأرض منتفعا بها. أما لو مضع حول الارض أحجارا أو ترابا أو حطها بحائط صغير, وجعل ذلك حدا, فإنه لايملكها: لأن هذا ليس بإحياء للأرض, وإنما يصير متحجرا, ويكون أحق بها من غيره باتفاق الأئمة. لقول النبى صلى الله عليه وسلم: " من سيق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. وقوله عليه السلام أيضا " منى مناخ من سيق ".
هل يحتاج إحياء الموات إلى إذن الحاكم ؟: احتلف العلماء فى ذلك, فقال أبو حنيفة والمالكية: يحتاج إحياء الموات إلى إذن الإمام أو نائبه, لقول صلى الله عليه وسلم: ليس للمرء إلا ماطابت به نفس إمامه " فإذا لم يأذن لم تطب نفسه به , فلا يتملكه,
وقال الصاحبان والشافعية والحنابلة : يجوز تملك الأرض بالإحياء, وإن لم يأذن الإمام فيه, لقوله صلى الله عليه وسلم : " من أحيا أرضا ميتة فهى له, وليس لعرق ظالم حق" فهذا الحديث أثبت الملك للمحيى من غير اشتراط إذن الإمام, ولأن إحياء الأرض مباح استولى عليه المحيى, فيملك بدون إذن الإمام, كما لو أخذ إنسان صيدا أو حش كلأ.