Recents in Beach

header ads

POSISI JENAZAH SAAT DI SALATI


Hasil Bahts Masail PWNU Jatim 2008 di PP. Al Munawariyah Bululawang Malang
Deskripsi
Posisi "janazah hadliroh' ketika dishalati harus berada di depan para mushalli karena ia diposisikan seperti imam. Pada musim haji setiap shalat maktubah di masjid al Haram hampir selalu dilaksanakan shalat janazah hadlirah sekalipun diantara para jama'ah tidak tahu dimana posisi janazah sebenarnya, ternyata posisinya tidak berada pada tempat yang paling depan (dekat ka'bah), melainkan di belakang lokasi thawaf (lokasi masjid yang beratap). Sehingga ketika para jama'ah melaksanakan shalat janazah di antara mereka ada yang posisinya di depan janazah, karena mereka shalat berada di lokasi thawaf.
(PWNU Jatim)
Pertanyaan
a. Apa hukum shalat jenazah bagi sebagian jama'ah yang posisinya tidak berada di belakang jenazah ?
Jawaban :
Menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi’i, posisi janazah harus berada didepan orang yang menshalati, sehingga shalatnya tidak sah. Namun ada pendapat lemah (muqobil ashoh) dalam madzhab Syafi’I yang tidak mensyaratkan posisi jenazah berada di depan orang yang menshalati.
Dasar Pengambilan Hukum
المجموع شرح المهذب: 5 / 182 مكتبة دارالفكر
( فَرْعٌ ) لَوْ تَقَدَّمَ الْمُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ عَلَيْهَا وَهِيَ حَاضِرَةٌ , أَوْ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ وَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ , فَفِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ : ( أَصَحُّهُمَا ) : بُطْلَانُ صَلَاتِهِ , وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ الِاتِّفَاقَ عَلَى تَصْحِيحِهِ , وَقَالَ الْمُتَوَلِّي وَجَمَاعَةٌ : إنْ جَوَّزْنَا تَقَدُّمَ الْمَأْمُومِ عَلَى الْإِمَامِ جَازَ هَذَا وَإِلَّا فَلَا عَلَى الصَّحِيحِ , وَلَوْ صَلَّى الْمَأْمُومُ قُدَّامَ الْإِمَامِ وَقُدَّامَ الْجِنَازَةِ . فَإِنْ أَبْطَلْنَا صَلَاةَ الْمُنْفَرِدِ إذَا تَقَدَّمَ عَلَى الْجِنَازَةِ فَهَذَا أَوْلَى , وَإِلَّا فَفِيهِ الْقَوْلَانِ الْمَشْهُورَانِ فِي تَقَدُّمِ الْمَأْمُومِ عَلَى الْإِمَامِ ( الصَّحِيحُ ) بُطْلَانُهَا فَحَصَلَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّهُ مَتَى تَقَدَّمَ عَلَى الْجِنَازَةِ أَوْ الْقَبْرِ أَوْ الْإِمَامِ فَالصَّحِيحُ بُطْلَانُ صَلَاتِهِ .
حاشية عميرة ج 1 ص 407
( وَلَوْ اخْتَلَطَ مُسْلِمُونَ بِكَفَّارٍ ) كَأَنْ انْهَدَمَ عَلَيْهِمْ سَقْفٌ وَلَمْ يَتَمَيَّزُوا ( وَجَبَ ) لِلْخُرُوجِ عَنْ الْوَاجِبِ ( غُسْلُ الْجَمِيعِ وَالصَّلَاةُ ) عَلَيْهِمْ ( فَإِنْ شَاءَ , صَلَّى عَلَى الْجَمِيعِ ) دَفْعَةً ( بِقَصْدِ الْمُسْلِمِينَ ) مِنْهُمْ ( وَهُوَ الْأَفْضَلُ وَالْمَنْصُوصُ أَوْ عَلَى وَاحِدٍ فَوَاحِدٍ نَاوِيًا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُسْلِمًا وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ إنْ كَانَ مُسْلِمًا ) وَيُغْتَفَرُ التَّرَدُّدُ فِي النِّيَّةِ لِلضَّرُورَةِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ الْأَفْضَلُ وَالْمَنْصُوصُ , زَادَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَلَى الرَّافِعِيِّ وَقَالَ : وَاخْتِلَاطُ الشُّهَدَاءِ بِغَيْرِهِمْ كَاخْتِلَاطِ الْكُفَّارِ ( وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ تَقَدُّمُ غُسْلِهِ وَتُكْرَهُ قَبْلَ تَكْفِينِهِ فَلَوْ مَاتَ بِهَدْمٍ وَنَحْوِهِ ) كَأَنْ وَقَعَ فِي بِئْرٍ ( وَتَعَذَّرَ إخْرَاجُهُ وَغُسْلُهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ) لِفَقْدِ الشَّرْطِ , وَقَوْلُهُ : وَتُكْرَهُ قَبْلَ تَكْفِينِهِ زَادَهُ وَجَوَازُهَا فِي الرَّوْضَةِ عَلَى الرَّافِعِيِّ , وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ : تَصِحُّ وَتُكْرَهُ , صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَآخَرُونَ . ( وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ عَلَى الْجِنَازَةِ الْحَاضِرَةِ وَلَا الْقَبْرِ ) فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِمَا ( عَلَى الْمَذْهَبِ فِيهِمَا ) وَالرَّافِعِيُّ قَالَ : حَرُمَتْ الصَّلَاةُ عَلَى الصَّحِيحِ , وَعِبَارَةُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي أَثْنَاءِ الْبَابِ , وَلَوْ تَقَدَّمَ عَلَى الْجِنَازَةِ الْحَاضِرَةِ أَوْ الْقَبْرِ لَمْ تَصِحَّ عَلَى الْمَذْهَبِ . وَالرَّافِعِيُّ هُنَا اقْتَصَرَ عَلَى التَّقَدُّمِ عَلَى الْجِنَازَةِ , وَقَالَ : قَالَ فِي النِّهَايَةِ : خَرَّجَهُ الْأَصْحَابُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي تَقَدُّمِ الْمَأْمُومِ عَلَى الْإِمَامِ , وَنَزَّلُوا الْجِنَازَةَ مَنْزِلَةَ الْإِمَامِ قَالَ : وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ : تَجْوِيزُ التَّقَدُّمِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَوْلَى فَإِنَّهَا لَيْسَتْ إمَامًا مَتْبُوعًا يَتَعَيَّنُ تَقَدُّمُهُ , وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ إشَارَةٌ إلَى تَرْتِيبِ الْخِلَافِ وَإِلَّا فَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْأَصَحَّ الْمَنْعُ انْتَهَى . فَأَقَامَ النَّوَوِيُّ بَحْثَ الْإِمَامِ طَرِيقَةً قَاطِعَةً بِالْجَوَازِ , وَطَرَدَهَا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى مُقْتَضَى اصْطِلَاحِهِ فِي تَعْبِيرِهِ بِالْمَذْهَبِ . وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي تَقَدُّمِهِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ أَصَحُّهُمَا بُطْلَانُ صَلَاتِهِ , وَقَالَ الْمُتَوَلِّي وَجَمَاعَةٌ : إنْ جَوَّزْنَا تَقَدُّمَ الْمَأْمُومِ عَلَى الْإِمَامِ جَازَ هَذَا وَإِلَّا فَلَا عَلَى الصَّحِيحِ , وَاحْتَرَزُوا بِالْحَاضِرَةِ عَنْ الْغَائِبَةِ عَنْ الْبَلَدِ فَإِنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهَا كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ كَانَتْ خَلْفَ ظَهْرِ الْمُصَلِّي لِلْحَاجَةِ إلَى الصَّلَاةِ عَلَيْهَا لِنَفْعِ الْمُصَلِّي وَالْمُصَلَّى عَلَيْهِ .
( عَلَى الْمَذْهَبِ فِيهِمَا ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : عَبَّرَ بِالْمَذْهَبِ لِأَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى مَا تَلَخَّصَ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ طَرِيقَيْنِ أَصَحُّهُمَا عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي تَقَدُّمِ الْمَأْمُومِ عَلَى إمَامِهِ , وَالثَّانِيَةُ الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ . ( فَرْعٌ ) لَوْ تَقَدَّمَ الْإِمَامُ لِكَوْنِهِ يَرَى ذَلِكَ , فَالْوَجْهُ عَدَمُ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ اعْتِبَارًا بِعَقِيدَةِ الْمَأْمُومِ .

SOLUSI NAHDIYIN.NET